فهرس الكتاب

الصفحة 15110 من 20085

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [23 - Sep-2009, صباحًا 02:47] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه تعالى نستعين

حي الله هذه الوجوه الطيبة، وهذا الجمع المبارك، وعودًا حميدًا للجميع، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.

وأضع بين يدي أحبتي الكرام الإجماعات والوفاقات التي حكاها العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله من خلال كتابه الفقهي (تحفة اللبيب في شرح التقريب) والتي خرجت بعد التنقيب عنها وتتبعها السبعين مسألة ولله الحمد.

كتاب الطهارة

[ص] قال: وماء النهر.

[ش] قلت: أي الحلو للإجماع.

[ص] قال: وماء العين.

[ش] قلت: أي ما ينبع من الأرض؛ لا خلاف في ذلك.

[ص] قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس.

[ش] قلت: بلا خلاف.

كتاب الصلاة

[ص] قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.

[ش] قلت: أما طهارة الحدث فلقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية تضمنت الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، ولقوله عليه السلام:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، ولقوله عليه السلام:"مفتاح الصلاة الطهور"ولا خلاف في ذلك.

[ص] قال: وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح والوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

[ش] : قلت: أما التشهد الأول والقنوت في الصبح فلِنَقْل الخلف عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما وواظب عليهما وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ويجب حمله على الندب لأن الصلاة لا تبطل بتركهما ويجبران بالسجود للسهو، فدل على أنهما سنتان.

[ص] قال: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه.

[ش] قلت: لِنَقْل الخلف عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح وفي الأولتين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين، وقال عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي".

[ص] قال: والعمل الكثير.

[ش] قلت: واتفقوا على أن العمل الكثير والقليل يبطل والضبط يعتبر.

[ص] قال: والقهقهة والردة.

[ش] قلت: اتفق العلماء على أن القهقهة تبطل الصلاة؛ وأما الردة فإنها تبطل سائر العبادات.

[ص] قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.

[ش] قلت: اتفق العلماء على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة.

[ص] قال: ويكبر في الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

[ش] قلت: لا خلاف أن الحجاج يبدؤون التكبير المقيد عقيب صلاة الظهر يوم النحر ويجتمعون للصبح آخر أيام التشريق.

[ص] قال: ويلزم الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

[ش] قلت: أما غسله فلقوله عليه السلام للذي أوقصته راحلته:"غسلوه بما وسدر"ولا خلاف في ذلك.

كتاب الزكاة

[ص] قال: وتجب الزكاة في خمسة أشياء: وهي المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.

[ش] قلت: الأصل في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فلقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} إلى غير ذلك، وأما السنة فلقوله عليه السلام:"بني الإسلام على خمس"، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة.

[ص] قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب.

[ش] قلت: هذه الشروط متفق عليها إلا النصاب فإن أبا حنيفة يوجب في القليل والكثير.

[ص] قال: ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر؛ وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسبانه.

[ش] قلت: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأجمعوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا وعلى أن فيها ربع العشر وهو نصف مثقال.

[ص] قال: ونصاب الورق مئتا درهم، وفيها ربع العشر؛ وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسبانه.

[ش] قلت: مستندنا في ذلك على إجماع العلماء عليه.

[ص] قال: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي ألف وستمئة رطل بالعراقي وما زاد فبحسابه.

[ش] قلت: والمعتمد فيه نقل أهل المدينة خلفا عن سلف.

[ص] كتاب الصوم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت