فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ابن الموقت المراكشي] ــــــــ [21 - Aug-2009, مساء 10:12] ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مجموع القواعد الفقهية التي شرحها الشيخ وليد السعيدان في كتاب تلقيح الأفهام العلية
1-العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
2 -لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
3 -لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
4 -لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
5 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
6 -كل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله فالمشروع تركه
7 -الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
8 -العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
9 -النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
10 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
11 -الأصل بقاء ما كان على ما كان
12 -الأصل براءة الذمم إلا بدليل
13 -الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
14 -لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
15 -لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
16 -لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة
17 -من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
18 -إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
19 -كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف
20 -إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
21 -فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
22 -الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
23 -من كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
24 -كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
25 -من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا
26 -لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًا
27 -العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍ
28 -لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
29 -كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
30 -الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
31 -لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
32 -التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
33 -الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
34 -العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
35 -يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
36 -الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
37 -كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
38 -سَدُّ الذرائع
39 -كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
40 -إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
41 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
42 -مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
43، 44 - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
45 -كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
46، 47 - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة (1)
48 -القصود في العقود معتبرة
49 -من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أ و حَلهِ لا يعتبر علمه به
50 -كل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق به
51 -اليمين في جانب أقوى المتداعيين
52 -الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
53 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
54 -تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ
55 -إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظر
56 -إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
57 -من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
58 -تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
59 -يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالًا وقصدًا
60 -من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرم
61 -من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
62 -الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال