فهرس الكتاب

الصفحة 12415 من 20085

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [13 - Apr-2009, مساء 07:45] ـ

(( حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ) )لسماحة الوالد: (عبد العزيز بن باز ) ) - رحمه الله - ..

السؤال: سمعنا من يقول: (( يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل ) )؟

الجواب: (( ليس له أصل فيما نعلم وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة ) )انتهى كلامه.

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 09:06] ـ

يرفع ..

من كان يعلم بأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فلا يبخل به علينا ..

ـ [الرجل الرجل] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 09:49] ـ

هذا اللي حصلته لك في الموسوعة

شرح زاد المستقنع للحمد - (5/ 155)

مسح التراب عن الجبهة فإنه خلاف الأولى.

يدل عليه: ما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه قال: (أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما"والسنة وردت بخلاف ذلك والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره"وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره ومسح التراب عن جبهته وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه [في قوله] ) (1) فهذه هن الجفاء وهو غير مشروع في الصلاة فعلى ذلك هو خلاف الأولى أو مكروه.

فيكره أن يمسح التراب عن وجهه وهو يصلي وأولى من ذلك الإكثار منه لما فيه من الانشغال والإقبال على أمر آخر في الصلاة""

المبدع شرح المقنع - (2/ 176)

يكره وأن يمسح أثر السجود وفي «المغني» إكثاره منه، ولو بعد التشهد، وعنه: وبعد الصلاة،""

المجموع - (4/ 99)

وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بهما من غبار ونحوه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (2/ 362)

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّرَابِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بِلَا خِلَافٍ

تهذيب المدونة - (1/ 105)

ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه،

الإستذكار - (2/ 227)

وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته

قال أبو الدرداء ما أحب أن لي حمر النعم وإني مسحت مكان جبيني من الحصباء إلا أن يغلبني فأمسحه مسحة واحدة

والنعم الإبل والحمر منها أرفعها

وأما مسح الجبهه فقال بن عباس إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء

وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء

ـ [الرجل الرجل] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 09:58] ـ

وهذا نقل ايضا عزيز

مجموع الفتاوى (22/ 171)

وقال الحميدي: يحتج بهذا الحديث ألا تمسح الجبهة في الصلاة، بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلي.

قلت: كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب. ونحوه الذي يعلق بها في السجود، وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين، هما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل، وفي إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك، ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة.

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 10:04] ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(كره العلماء: كأحمد وغيره؛ مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذى يعلق بها في السجود، وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين؛ هما روايتان عن أحمد كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل، وفى إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك، ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة.

وعن أبى حميد الساعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض ويجافى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

وعن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. رواه أحمد).

وقال النووي: (وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه) .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت