فهرس الكتاب

الصفحة 18733 من 20085

ـ [أشجعي] ــــــــ [18 - Aug-2010, مساء 11:10] ـ

وبارك الله بكم.

فلقد جالسنا بعض الأخوة البارحة وطالبونا بالدليل.

ـ [حمد] ــــــــ [18 - Aug-2010, مساء 11:16] ـ

لما كان الجماع مفسدًا للصيام؛ لأنه يسبب خروج المني.

قيس الاستمناء عليه؛ بجامع الإخراج الحسي.

ـ [أشجعي] ــــــــ [18 - Aug-2010, مساء 11:24] ـ

جميل أخي حمد

ولكن الأخوة طلبة العلم وليسوا عوام

وردهم أن هذا قياس مع الفارق وإذا قاسوه على الإفطار فلماذا لم يقيسوه على الكفارة؟؟

..... لأنه لا دليل.

ـ [حمد] ــــــــ [19 - Aug-2010, صباحًا 03:00] ـ

الوقاع أشنع من الاستمناء؛ إذ فيه إشراك شخص آخر في الفطر.

لذا شرع فيه الكفارة تغليظًا لشناعته.

ـ [أم حكيم] ــــــــ [19 - Aug-2010, مساء 01:32] ـ

قوله صلى الله عليه وسلم: (( يدع شهوته وطعامه من أجلي ) )متفق عليه.

اللفظ عام لم يخصص الجماع. و يصدق على من استمنى أنه أتى شهوته بل يكذب لو قال إنه لم يأت شهوته عندما فعل الاستمناء.

وأما بالنسبة للكفارة فدليلها ورد في الجماع بعينه فلا يقاس عليه غيره.

هذا ما أداه إلي فهمي والله أعلم.

ـ [أشجعي] ــــــــ [19 - Aug-2010, مساء 04:04] ـ

قلنا هذا بارك الله بكم

فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف قد قبلوا النساء وباشروهن

فهذه أيضا شهوة ولا تفطر!!!!

ـ [ابراهيم النخعي] ــــــــ [19 - Aug-2010, مساء 05:43] ـ

.. (وأصحُّ القولين في ذلك أنّ مباشرة الاستمناءِ باليد أو غيرِه لا توجب قضاءً ولا كفارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرُهم؛ لأنّ الأصلَ استصحاب صحّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقه قياسيًّا بالمُجَامِعِ ظاهرٌ في الفَرْقِ لكون الجِمَاع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثارِ السلفيةِ الدالَّةِ على أنّ المباشرةَ بغير جِماع لا تُفطر ولو أنزل، منها قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الجِمَاع» (2 - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :(1258) ، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني: (1/ 434) ، و «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/ 654) ( http://java%3cb%3e%3c/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjd efOutline_2%27%29 ) ) ، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ» (3 - أخرجه البخاري في «الصوم» ، باب المباشرة للصائم:(1836) ، ومسلم في «الصيام» ، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (2579) ، وأبو داود في «الصوم» ، باب القبلة للصائم: (2382) ، والترمذي في «الصوم» ، باب ما جاء في مباشرة الصائم: (728) ، وابن ماجه في «الصيام» ، باب ما جاء في المباشرة للصائم: (1687) ، وأحمد: (23654) ، من حديث عائشة رضي الله عنها ( http://java%3cb%3e%3c/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjd efOutline_3%27%29 ) ) ، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأتَه نصف النهار وهو صائم (4 - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :(9/ 314) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» : (9399) ، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» : (1/ 436) ( http://java%3cb%3e%3c/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjd efOutline_4%27%29 ) ) ، وسُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه» (5 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :(9447) ، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» : (1/ 437) : «إسناده جيّد» ( http://java%3cb%3e%3c/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjd efOutline_5%27%29 ) ) ، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.)

الشيخ محمد علي فركوس. موقعه.

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [20 - Aug-2010, صباحًا 02:52] ـ

انظر هنا:

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [20 - Aug-2010, مساء 04:55] ـ

قلنا هذا بارك الله بكم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت