فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف قد قبلوا النساء وباشروهن
فهذه أيضا شهوة ولا تفطر!!!!
طيب فكان ماذا؟ إن سلمنا هذا فهو تخصيص للحديث ولا يبطل دلالته.
ـ [أبو فؤاد الليبي] ــــــــ [20 - Aug-2010, مساء 07:40] ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد شغلتني هذه المسألة طيلة الأيام الماضية وأنا اتأملها وكلما بدا لي أن الحكم فيها كذا فأجزم به ظهر لي أثر او دليل فشوش علي وعدت من البداية وكنت من وقت ليس بالقصير أتبنى - في خاصة نفسي - رأي الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة خصوصا وانه دعم قوله بآثار قوية للدلالة على ماذهب هو إليه - رحمه الله - ومن ذلك ماقراته في مشاركة لأحد الإخوة في سحاب يقول فيها:
(( أخرج الإمام ابن خزيمة في"صحيحه"(1/ 201 / 2) عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان صلى الله عليه وسلم يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج". صححه الألباني رحمه الله في"السلسلة الصحيحة"1/ 385 وعن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها:"ما يحل للرجل من امرأته صائما؟"قالت:"كل شيء إلا الجماع". رواه عبد الرزاق بإسناد صححه الألباني في المصدر السابق وقال الشيخ الألباني رحمه الله في المصدر السابق:"ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبني بي في رمضان، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبّل، قال: فبأبي أنت و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشرها، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: و هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: اضرب!. قال ابن حزم:"و هذه أصح طريق عن ابن عباس". قال:"و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم؟ قال: نعم، و أقبض على متاعها، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار و هو صائم. و هذه أصح طريق عن ابن مسعود". قلت (الألباني) : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على شرطهما، و أثر سعد هو عنده بلفظ"قال: نعم و آخذ بجهازها"و سنده صحيح على شرط مسلم، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ:"فرخّص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره". و سنده صحيح على شرط البخاري. و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، و يتم صومه". و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله:"باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، و الآخر محظور". انتهى من السلسلة الصحيحة ))على هذا الرابط للأمانة العلمية وحتى لاأتشبع بما لم أعط
ونقل في آخر مشاركته كلام الشيخ الألباني في تمام المنة وفيه:
(( ومن(ما يبطل الصيام) قوله:"الاستمناء (إخراج المني) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت (الألباني) : لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني:"الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر"المحلى" (6/ 175 - 177 و 205) . ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا:"لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر"المهذب"مع"شرحه"للنووي (6/ 368) . فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي (6/ 396) :"المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين!
(يُتْبَعُ)