فهرس الكتاب

الصفحة 7056 من 20085

ـ [عبد الرحمن النافع] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 12:01] ـ

في هذا الموضوع لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة، فأنا من القائلين بالحرمة، و المحتاجين لهذا الموضوع يقولون بنفس القول.

الموضوع مهم جدا، و هناك من يحتاجه لشؤون بحثية بحته و ليس من أجل الإفتاء، فأرجاو التفاعل.

الموضوع باختصار يهم الطالب المبتعث أو المغترب و الذي يخالط النساء في الشارع و العمل و المدرسة و غير ذلك.

هل يجوز له النظر إلى وجهها عند الحاجة - كان تكون هي المعلمة مثلا - علما أن النظر ليس بشهوة، و إنما للحاجة.

إن كان الجواب بلا. فما الذي يفعله هذا المغترب و المبتعث.

و أليس الأمر إذا اتسع ضاق و إذا ضاق اتسع.

أرجوا النقاش بكل هدوء و صراحة فالموضوع مهم جدا، و لعل الإخوة المغتربين من طلبة العلم يشاركوننا في هذا الحوار من خلال واقعهم، و حبذا لو يخبرنا أنه مغترب.

و جزاكم الله خيرا

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 12:29] ـ

النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة سمعت الشيخ ابن عثيمين أنه قال إني متوقف فيه. وعند الحنفية والمالكية وهو مقابل الصحيح عند الشافعية جوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إن لم يكن بشهوة ولم يغلب على الظن وقوعها ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي وعند الشافعية والحنابلة عدم الجواز. هذا أفتتاح لهذه المسألة بعدها ننظر في الأدلة.

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 12:59] ـ

يا أخي:

أولًا: مالذي يجيز له الإقامة في بلاد المشركين و الأصل فيه التحريم إلا بشروط فهل عرفها و امتثلها

ثم ما الذي يجيز له البقاء في مؤسسة مختلطة من مؤسسات التعليم و الأصل فيه التحريم إلا لضرورة فهل هو مضطر

ثم مالذي يجيز لها كشف وجهها دائمًا من غير ضرورة أو حاجة عارضة

ثم إسأل عن حكم النظر إلى وجهها إذ اانضبطت بالأحكام الثلاثة السابقة فخذ جواب الشيخ البراك

فقد سأل أحد المبتعثين الشيخ عبد الرحمن البراك هذا السؤال و أنه تكون معه في الفصل بنات متبرجات فاشتد في الإنكار عليه و على من ابتعثه و قال قد رفع من العلماء إلى المسؤلين إنكار الإبتعاث بلا ضرورة و التوسع فيه و قال أنت آثم و يجب عليك أن ترجع و الفتوى تجدها في موقع البث المباشر في شرح القواعد الأربع و كتب غيرها

و قولك: لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة، فأنا من القائلين بالحرمة، سأناقش الموضوع لأنك قلت أنا من القائلين

فأعلم أنه نقل الإجماع على الحرمة و ليس فيها أنا منهم أو لست منهم و إنما بعض المجتهدين أباح لها الكشف للحاجة العارضة ثم تعيد التغطية بعد انتهاء الحاجة مباشرة و بشرط أيضًا و هو أمن الفتنة، و قد وسع المعاصرون هذا القول و جعلو لها أن تكشف وجهها دائمًا فخالفوا الإجماع المنقول، و لهذا كشف المرأة لوجهها دائمًا من غير ضرورة أو حاجة عارضة منكر يجب إنكاره كما قال ابن تيمية في فتاواه و لوكان الخلاف فيه سائغًا ما وجب إنكارة و وجب عذر من تفعله، و لما أنهى الشيخ محمد بن إبراهيم عقد الشيخ الألباني من الجامعة الإسلامية مما تسبب في مغادرته البلاد مع الحاجة له في علم الحديث، و كل الأدلة التي يستدلون بها إن دلت على شيء فلا تتعدى أن تدل على جواز كشفه لحاجة عارضة ثم ستره بعد انتهائها مع عدم الفتنة، و الراجح أنه لا حاجة لأن النقاب يكفي

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 01:21] ـ

أعلم أن قول جواز كشف الوجه للمرأة هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا قولا"في مذهب الإمام أحمد أختاره شيخ الاسلام أنه لا يجوز. وصاحب الموضوع اشترط أن لا نخوض في هذا الموضوع ونحن نتكلم في النظر إلى وجه المرأة فأما أبتعاثه لبلاد الكفر هذا أمرا أخر له باب وجواب."

ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 01:25] ـ

جزاك الله خيرا على فتحك هذا الموضوع ..

تواجهني هذه المشكلة وأنا طالب في كلية في مصر .. تكلمني الأستاذة في الجامعة وهي تكشف وجهها، ولو صرفت وجهي عنها كثيرا لظنت أني"غير مهذب"، ثم نلتُ العقاب الأليم!

لعل هذا يُرد به على قول أخينا"من صاحب النقب":

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت