ـ [أحمد أبو الغيث] ــــــــ [23 - Jul-2008, مساء 07:11] ـ
إذا أرضعت الجدة (أم الزوجة) ابن بنتها رضعات مشبعات،وتأكد الأمر تمامًا،فما حكم الزوجة مع زوجها.هل تحرم عليه أم لا،مع الدليل.
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [23 - Jul-2008, مساء 08:19] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس لهما حكم ولا تحرم عليه ولأبن تكون الجدة أمه من الرضاع وجدته من النسب.
ـ [أحمد أبو الغيث] ــــــــ [23 - Jul-2008, مساء 09:12] ـ
أخي بندر جزاك الله خيرًا.
ما فهمت! كيف لا تحرم الزوجة على زوجها، وبإرضاع أمها (أم الزوجة) للبنت أو الابن تصبح الزوجة أختًا لابنها أو بنتها،وبالتالي تحرم على زوجها.
أرجو التوضيح أكثر،ولك جزيل الشكر.
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [23 - Jul-2008, مساء 09:46] ـ
لا تحرم وتكون الزوجة أم الأبن من النسب وأخته من الرضاع.
ـ [المسندي] ــــــــ [24 - Jul-2008, صباحًا 08:32] ـ
جزاك الله خيرا على هذا السؤال المستلزم لفائدة المتضمن للسان سئول.
ـ [أحمد أبو الغيث] ــــــــ [24 - Jul-2008, صباحًا 11:17] ـ
بارك الله فيك أخي بندر، ولكن ما هو الأصل الشرعي الذي تندرج تحته هذه المسألة،ولك جزيل الشكر.
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [24 - Jul-2008, صباحًا 11:31] ـ
ضابط انتشار الحرمة بالرضاع:
صاحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم.
والمرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم.
والمرتضع: ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه.
ـ [أحمد أبو الغيث] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 06:56] ـ
جزاك الله خيرًا أخي بندر، أحسنت وأجدت، ولإخوانك أفدت.