ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 08:42] ـ
أين أجد مضان هذه المسألة وهي:
كلام أهل العلم على مسائل الآداب وأن النواهي فيها محمولة للكراهة، والأوامر محمولة على الإستحباب؟؟
ـ [الحمادي] ــــــــ [03 - Aug-2007, مساء 03:08] ـ
بارك الله فيكم
تجدها في كتب أصول الفقه، في أبواب الأمر والنهي
وللشافعي في أصل المسألة كلام في (الرسالة) وفي (جماع العلم)
وكذا ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار؛ في أكثر من موضع
ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [03 - Aug-2007, مساء 11:39] ـ
الله يبارك فيك، ويزيدك من فضله.
ـ [محمد العفالقي] ــــــــ [04 - Aug-2007, مساء 01:38] ـ
واذكر أني قرأت لشيخنا محمد بن عثيمين في كتابه الشرح الممتع تعرض لهذه المسألة وقررها.
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [04 - Aug-2007, مساء 03:14] ـ
دلالة الأمر والنهي في مسائل الآداب والإرشاد
إعداد/ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
1427هـ
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن علماء الأصول يذكرون لصيغة الأمر أوجها كثيرة، أوصلها الآمدي في الإحكام 2/ 9 إلى خمسة عشر وجها، وأوصلها المحلي في شرحه لجمع الجوامع إلى ستة وعشرين وجها، إلا أن الملاحظ أن بعضها قد يدخل في غيره، ولذا قال الغزالي في المستصفى 1/ 419: وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل.
فمن تلك الأوجه التي يترتب عليها خلاف في الفروع:
1 -الوجوب، كقوله تعالى:"وأقيموا الصلاة"البقرة:83.
2 -الندب، ومثل له الآمدي بقوله تعالى:"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"النور:33.
3 -الإرشاد، ومثل لله الآمدي بقوله تعالى:"واستشهدوا شهيدين من رجالكم ..".
والفرق بين الندب والإرشاد هو ما ذكره الزركشي في البحر المحيط"2/ 356""بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه".
وبالنظر في حقيقة دلالة الأمر والنهي، نجد أن الأصوليين يذكرون أقوالا كثيرة تصل إلى خمسة عشر قولا كما في الإحكام 2/ 10 وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 291 وغيرهما، وأهمها قولان:
الأول: قول الجمهور وهو أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم.
الثاني: قول كثير من المعتزلة كأبي هاشم وغيره وبعض الفقهاء أن الأمر حقيقة في الندب، والنهي حقيقة في الكراهة.
إلا أننا نجد عند تطبيق كلام أهل العلم على النصوص نجد أن كثيرا منهم يعتبرون أصلا في هذا الباب وهو: أن الأمر في مسائل الآداب للاستحباب، والنهي في مسائل الآداب للكراهة إلا بقرينة. وهو متقرر عندهم في مسائل التطهر وأبواب الآداب. ونسمعها من شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ اللأحياء, فقد سمعتها من شيخنا الشيخ عبدالله ابن قعود، ونقلها عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله جميعا.
وحيث أن كثيرا من علماء الأصول لم يذكروا هذه القاعدة فيما أعلم، ولعلهم تركوها لتقررها عندهم، ولذا أحببت أن أذكر من نص عليها من الأئمة، ومن طبقها دون أن ينص عليها.
وللوصول لهذا الهدف فقد طالعت شروح الأحاديث التي ظننت أنها من موارد البحث في الكتب التالية:
1 -فتح الباري لابن حجر.
2 -شرح صحيح مسلم للنووي.
3 -التمهيد لابن عبدالبر.
4 -العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العدة للصنعاني والإحكام لابن دقيق العيد.
5 -طرح التثريب لأبي زرعة العراقي.
6 -تفسير الآيات الواردة من تفسير القرطبي والشنقيطي.
7 -كتب الآداب الشرعية مثل الآداب الشرعية لابن مفلح وشرح منظومة الآداب للسفاريني.
ومقصودي من هذا البحث بيان استعمال أهل العلم لهذا القاعدة وأنها متقررة عندهم وإن اختلفوا في الفروع المذكورة، فلا يفهم من إيراد نقل عن إمام في مسألة ما موافقته أو بحث المسألة فقهيا، إذ للمسائل الفقهية مواطنها، فذكرها للاستدلال للقاعدة.
وأسأل الله العون والتوفيق أنه جواد كريم.
ذكر من ذكر القاعدة بالنص
أولا: قول الإمام الشافعي رحمه الله
يفصل الشافعي رحمه الله في مبحث له في آخر كتاب الأم 7/ 292 - 293 فيقول:
كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)