فهرس الكتاب

الصفحة 16134 من 20085

ـ [عبق الشريعه] ــــــــ [28 - Dec-2009, مساء 10:47] ـ

سلام الله عليكم ورحمة الله ..

أرغب في معرفة حكم عطية الأولاد (خاصه) ..

واتمنى ذكر المراجع لذلك ..

أثابكم الله ..

ـ [أبو مروان] ــــــــ [28 - Dec-2009, مساء 11:07] ـ

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها عن النعمان بن بشيرأن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه.

وفي حديث آخر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته

و أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الهبات عن النعمان بن بشير قال

انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا.

و الرويات في هذه المسألة كثيرة تبين أنه يجب العدل بين الأبناء في العطية.

والله ولي التوفيق

ـ [عبق الشريعه] ــــــــ [31 - Dec-2009, مساء 04:27] ـ

بارك الله فيك معلومه قيمه

وأفادتني كثيرا ..

ولكن هل حكمها جائز او مستحب .. أم ماذا .. ؟

(مع ذكر المرجع) ..

لان كتب الفقه التي بحثت فيها لم اجد فيها حكم للعطيه ..

ـ [أبو مروان] ــــــــ [01 - Jan-2010, مساء 10:15] ـ

تناول الفقهاء هذا المبحث ما بين مطول ومقتصد وهذا الموضوع من كتاب نيل الأوطار للشوكاني يمكن اعتماده والاستعانة بما أحال إليه لزيادة التوسع والبسط إن أردتم ذلك - إذا كان البحث أكاديميا فيمكنني توثيق المعلومة بذكر المصدر وطبعته ورقم الجزء والصفحة إن شئتم-

قال رحمه الله تعالى:

باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

1 -عن النعمان بن بشير قال (قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم) .

رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

2 -وعن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي فقال له أخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وأني لا أشهد إلا على حق) .

رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه (لا تشهدني على جور أن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) .

3 -وعن النعمان بن بشير (أن أباه أتى به رسول اللّه فقال اني نحلته ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فارجعه) .

متفق عليه ولفظ مسلم قال (تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فانطلق أبي إليه يشهده علي صدقتي فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا فقال اتقوا اللّه واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة) وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة.

حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت