فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ثامر المثمر] ــــــــ [07 - May-2010, صباحًا 04:10] ـ
مهم التباحث فيها لأنها وقعت لأحد أصدقائي وقد تكون وقعت لغيره
المسألة وقصتها:
زوج يعلم بأن زوجته تحب المكث في المطبخ وتحب أيضا أن يكون شربها للماء في المطبخ في كاسة معينة، فدخل زوجها البيت وهو منزعج، وحدثت بينهما مشكلة، فأراد معاقبتها وقال وهو ينوي الطلاق ثلاثا: والله انك ما تدخلين المطبخ شهرين كاملين من الآن وإن دخلتي المطبخ في الشهرين فيلزمني الطلاق ..
(هذا اللفظ الذي قاله وتلفظ به، أما سبب شرطه هذا وتحديدا المطبخ فهو لإيقاع الأذى فيها لأنها تحب المكث في المطبخ وتحب شرب الماء فيه بكاسة معينة .. )
فالتزمت الزوجة بعدم الدخول للمطبخ شهرين كاملين، والتزم الزوج في متابعتها حرصا على عدم وقوع الطلاق، لكن الزوجة طلبت من زوجها أن يأتي لها بماء في هذه الكاسة المعينة، وتردد الزوج خشية أن يكون قصده الكاسة المعينة فيقع الطلاق، لكنه أحضر لها الماء في هذه الكاسة المعينة مع الالتزام بعدم دخول المطبخ شهرين كاملين ..
هل يقع الطلاق؟ لاسيما وأن الزوج حينما علق الطلاق كان مستحضرا للكاسة المعينة ومدى شغف الزوجة بها، صحيح ان الكأس لم يتناولها اللفظ في تعليق الطلاق لكن هل الاستحضار مؤثر؟
ثم هل إذا قال يلزمني الطلاق وهو ناوي الطلاق ثلاثا هل يقع ثلاثا؟
ـ [ثامر المثمر] ــــــــ [10 - May-2010, صباحًا 02:49] ـ
أين أنتم؟!!
في انتظاركم يا أحبتي
ـ [ثامر المثمر] ــــــــ [16 - May-2010, مساء 08:14] ـ
أحد المشايخ في هذا المنتدى أرسلت له هذه المشاركة برسالة خاصة فأجابني جزاه الله خيرا وأحببت نشرها هنا للفائدة طالما اني نشرتها من قبل أن أراسله كما انه لم يرَ موضوعي من قبل - كما يظهر -
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
اولًا: أسوأ أحوال هذا الذي وقع أنه أوقع طلقة واحدة على زوجه سواء من جهة اختيار الشيخ أن الثلاث هنا تقع واحدة أو من جهة أن عدم تلفظه بالثلاث يكفي في إيقاعها واحدة لأن التلفظ هاهنا شرط. فعلى هذا فليحسب هذه طلقة واحدة رجعية وليستغفر الله وليترك هذه المسالك.
ثانيًا: من غير نظر لمسألة انخرام التعليق بالشرب في الكأس فعلى مذهب شيخ الإسلام سيفتى له بأن هذا يمين له كفارة عند انخرامه وليس طلاقًا يقع.
ثالثًا: سيبقى النظر في اعتبار مقصوده من التعليق فلقائل أن يعتبر هذا المقصود فيقول بوقوع ما علق الطلاق لأجله لحصول المقصود من ير دخول المطبخ ولقائل أن يتمسك بلفظ التعليق وهذا أقرب ومثله من علق الطلاق على عدم زيارتها لأمها فدعت هي أمها للزيارة فالقول بإيقاع الطلاق وإن كان له وجه لحصول المقصود فإ الأقرب في هذه الأبواب هو مراعاة اللفظ والنية واعتبارهما معًا أي لا يقع سوى بدخول المطبخ بدليل أنه رغم مراعاته لمسألة الكأس فإننا كنا سنوقع الطلاق لو دخلت المطبخ ولو لم تشرب من الكأس مما يدل على أن المناط الأقوى هو اللفظ لا المقصود.
الخلاصة: الراجح عندي والله أعلم أنه لا يقع طلاق وأن الأحوط للدين أن يكفر كفارة يمين ولا يبلغ الاحتياط أن نوقع طلاقًا ولو أوقعنا فطلقة واحدة ..