ـ [أبو محمد التونسي] ــــــــ [10 - Mar-2009, صباحًا 12:51] ـ
أين أجد ردا مفصلا على من يجوز نكاح المرأة بدون ولي؟
ضروري
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [10 - Mar-2009, صباحًا 07:30] ـ
اخي الكريم من شروط النكاح الولي. الولي هو: ولي المرأة الذي يتولى العقد لها، واشتراطه هو قول الجمهور،
ووردت في اشتراطه الأحاديث الكثيرة، منها لما روى أبو موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا نكاح إلا بولي)
ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواهما الخمسة إلا النسائي
وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: (لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها) . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. والله تعالى أعلم
وهو حديث مشهور، رواه نحو خمسة من الصحابة أو أكثر، وورد أيضًا حديث: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها) ، وفي رواية: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
صححه المحدث: الألباني: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1539
خلاصة الدرجة: صحيح دون جملة الزوهذا هو قول الجمهور.
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة:232] فدل على أن الولي هو الذي يمنع المرأة؛ لأن العضل المنع، أي: لا تمنعوهن من نكاح أزواجهن، أي: من الزواج. و مما يشهد للاحاديث السابقة قوله تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) فقال (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) فجعل أمر الأيامى موكول إلينا ولو كانت الأيم وهي التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تُزِوج نفسها ما وجُِه الخطاب إلى أوليائها فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة
وذهب الأحناف إلى أنه يصح للمرأة أن تزوج نفسها، وعللوا ذلك بأنها أملك لنفسها، وإذا كانت تملك نفسها فإنها تزوج نفسها، وهي أيضًا تملك أمتها، فلها أن تزوج أمتها. وأدلة الحنفية تعليلات، وقد استدلوا بظاهر قوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] ولكن لا دلالة في الآية، إنما المراد: حتى يطأها الزوج. فالحاصل: أن جمهور الأمة على أنه لابد من الولي في العقد، وأن من تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل، ورد ذلك في حديث: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) ،
وقد أخذ الحنفية من حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) ، فجعلوا هذا دليلًا على أنها تزوج نفسها، ولكن ليس هذا بصحيح، وإنما المراد أنها أحق بنفسها، أي: لا يكرهها، ولا يزوجها إلا بعدما يأخذ رضاها. وبهذا عرفنا أن الولي شرط من شروط النكاح، عند جمهور العلماء روى البخاري: أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبا!! فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وبوَّب عليه البخاري بقوله: (باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) .
قال الحافظ:
" هكذا أطلق فشمل البكر والثيب، لكن حديث الباب مصرَّح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها: إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [10 - Mar-2009, صباحًا 08:03] ـ
كلام العلماء في حديث الولي
160401 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة المحدث: يحيى بن معين - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/ 105
خلاصة الدرجة: صحيح
(يُتْبَعُ)