فهرس الكتاب

الصفحة 7230 من 20085

من صلى إلى غير القبلة ظانًًّا إصابته، ثم علم بخطئه. هل يعيد الصلاة؟

ـ [حمد] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 02:39] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أفيدونا.

مثل: من صلى في مسجد، ثم تبيّن أنّ المسجد لا يتجه إلى القبلة في انحراف كبير.

ومثل: من سأل عن القبلة - في الحضر - ثم تبين له خطأ المسؤول.

ومثل: من دلّ زوجته على جهة قبلتها ظانًا أنها على محاذاة المسجد، ثم تبين لهما أنها على خلاف قبلة المسجد (بانحراف كبير) .

تنويه: هذه الأسئلة كلها عن الصلاة في الحضر لا في السفر

ـ [آل عامر] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 03:11] ـ

جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله:

(من صلى بالاجتهاد إلى جهة , ثم علم أنه قد أخطأ القبلة , لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة , ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا , لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك , وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه

ـ [آل عامر] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 03:14] ـ

وللفائدة إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا، فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) .

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [1/ 260] : (والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة، لا العين في حق من تعذرت عليه العين) .

ـ [حمد] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 03:23] ـ

جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله:

(من صلى بالاجتهاد إلى جهة , ثم علم أنه قد أخطأ القبلة , لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة , ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا , لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك , وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه

بارك الله فيك أخي آل عامر، لكن

ابن قدامة لا يتكلم عن مسألتنا، إنما يتحدث عن الأماكن التي لا يمكن معرفة القبلة فيها إلا بالاجتهاد.

كالسفر أو الأماكن التي لا يوجد ما يُّغلّب على ظنك اتجاه القبلة فيها.

أما سؤالي فهو في الحضر ?

ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 03:52] ـ

أخي الحبيب مبنى هذه المسألة على: هل الإستقبال في الحضر شرط أم واجب فمن قال أنه شرط لم يفرق بين العالم وغيره لأن الشرط لا يسقط بعدم العلم كما في حديث خالد بن معدان من ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان في قدمه أثر اللمعة من الدرهم بإعادة الوضوء والصلاة مع ان الذي يظهر ان الرجل لم يكن عالما فمبنى المسألة هل الإستقبال في الحضر هو شرط أم واجب من واجبات الصلاة وفي المسألة كما تعلم خلاف ما بين أهل العلم على ولين أم القول الاول أنه واجب ليس شرط وهو ما ذهب إليه الشوكاني في النيل (1/ 523) ونصره العلامة الألباني في الثمر المستطاب (842) واستدلوا عليه بأدلة كثيرة من أهمها:

الاول: أن ما جاء في إستقبال القبلة إنما هو من قبيل الأوامر الجردة عن قرين الشرطية فالأصل في الأوامر انها للوجوب حتى تأتي قرينة ترفعها إلى الشرطية أو تنزل بها إلى الإستحباب فإن لم تأتي قرينة ترفعه أو تنزل به فهو على أصله من إفادة الوجوب ومثال القرينة على الشرطية أن يعلق ثمرة العمل عليه أو ينفي صحة العمل إلا بتحقق هذا الفعل مثال (لا صلاة لمن لم يقرء بإم الكتاب

الدليل الثاني عندهم: أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا إلى غير القبلة في غيمة فلما طلعت الشمس إذا هم قد صلوا إلى غير القبلة فأخبروا النبي فقال قد وقعت صلاتكم (حسنه الشيخ في سنن الترمذي 345) وهذا دليل على عدم إشتراط الإستقبال لأنه لو كان شرطا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة لا فتقادها شرطا من شروطها والقاعدة إذا تخلف الشرط تخلف المشروط

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت