فهرس الكتاب

الصفحة 17118 من 20085

ـ [أبو فؤاد الليبي] ــــــــ [17 - Apr-2010, مساء 05:10] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد:

فقد لفت إنتباهي وأنا اطالع رسالة (( شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ) )للشيخ الفاضل عبد المحسن العباد - حفظه الله - أنه قال في مقدمتها:

(( وعند ذكره _ أي الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب _ الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر شروط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستة , وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر إلخ ) )اه.

فهل يفهم من هذا أن الشيخ - رحمه الله - ممن يفرقون بين الفرض والواجب؟؟ لأن الذي أعلمه أن الجمهور لايفرق بينهما حاشا الحنفية كما هو معلوم من أصول الفقه؟؟

هذه واحدة والأخرى أن الشيخ عبد المحسن - وفقه الله - لم يتعقبه بشئ, ولعل السبب في ذلك - والله أعلم - أن طريقة الشرح التي إلتزمها الشيخ لاتحتمل بسط مثل هذه المسائل , فهل من أحد هنا يسأل لنا الشيخ عن هذه المسألة؟؟ أو يفيدنا هو بماآتاه الله من علم وفقه وله مني الدعاء سرا والشكران جهرا , والله الموفق.

ـ [أبو فؤاد الليبي] ــــــــ [18 - Apr-2010, صباحًا 12:15] ـ

ـ [أبو القاسم المحمادي] ــــــــ [18 - Apr-2010, صباحًا 12:40] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للأربعين النووية:(فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟

فالجواب: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.

وأما من حيث الوصف: هل هذا فرض أو واجب؟، فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذا، فقال بعضهم:

الفرض ما كان دليله قطعيًا، والواجب ما كان دليله ظنيًا.

وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة.

وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة)، (ص:311) .

وقال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: (الصحيح: أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشَّرع، فما جاء بلفظ الفرض فَلْيُعبَّر عنه بالفرض، وإلا فبما عبَّر عنه الشَّارع؛ لأنَّ هذا أَولى في المتابعة) ، (2/ 42) .

ـ [محمدمحفر] ــــــــ [18 - Apr-2010, صباحًا 11:10] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للأربعين النووية:(فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟

فالجواب: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.

وأما من حيث الوصف: هل هذا فرض أو واجب؟، فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذا، فقال بعضهم:

الفرض ما كان دليله قطعيًا، والواجب ما كان دليله ظنيًا.

وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة.

وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة)، (ص:311) .

وقال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: (الصحيح: أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشَّرع، فما جاء بلفظ الفرض فَلْيُعبَّر عنه بالفرض، وإلا فبما عبَّر عنه الشَّارع؛ لأنَّ هذا أَولى في المتابعة) ، (2/ 42) .

جزاك الله خيرًا على هذا الرد الموثوق من كلام إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة

ـ [ابو ياسر الجزائري] ــــــــ [18 - Apr-2010, مساء 02:16] ـ

الفرض والواجب

ما هو الفرض والواجب، مع التفضل بإعطائي أمثلة على ذلك؟

الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبًا، وإلا فالأصل الذي عليه أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال للصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصلاة الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال للزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال للحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الذي الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه، ويستحق الثواب فاعله، هذا يسمى فرضًا ويسمى واجبًا، ولكن بعض أهل العلم مثلما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته فصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة فيسمون ذلك فرضًا كالصلاة فرض والزكاة فرض ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجبة، لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها، وهكذا يسمون في الحج الرمي رمي الجمار يسمونها واجب يسمونها الواجب، ويسمون المبيت في منى واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض ويسمون الوقوف بعرفة ركن وفرض لأن أدلته أظهر وأعظم وهكذا أمثلة عند أهل العلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت