فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [فهد محمد الربيش] ــــــــ [08 - Oct-2009, مساء 07:10] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مرحبًا بكم أيها الإخوة الكرام، فأنا هنا أرغب في طرح موضوع أعتقد أن من المهم أن نتداوله بيننا ونطرح فيه حكم الشرع، ومن ثم وجهات نظرنا إن أباحه الشارع لنا؟
ماحكم السفر إلى بلاد (المسلمين) التي يغلب فيها التبرج والسفور، لأجل (( السياحة ) )؟
وهل تليق بطالب العلم (هو وعائلته) ؟
وما حكم السفر إلى بلاد (الكفار) لغرض (( السياحة ) )كذلك؟ وهل تليق بطالب العلم (هو وعائلته) ؟
أتمنى أن نتداول تلك القضية بشيء من العمق، لأني أجدها في إنتشار ... !
ولكم جزيل الشكر
ـ [جذيل] ــــــــ [08 - Oct-2009, مساء 09:21] ـ
السلام عليكم
الاجماع الذي نقله ابن كثير رحمه الله في وجوب الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام يعني المنع من السفر اليها كما في قوله تعالى (قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض , قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها .. ) وقد جاءت بعض الاثار في المنع من الاستغفار لمن مات في بلاد الكفار.
اما ان كان السفر للضرورة فقد ذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله شروطا لجواز السفر , منها العلم الذي يمنع من ورود الشبهات , والتقوى التي تمنع من مزالق المعصية , واظهار الدين الذي لا يكتفى به بالاذان والصلاة والتدريس بل باعلان كفر الكافر , بل ذكر ابن حجر انه تجب الهجرة من البلد المسلمة التي لا تقبل من المسلم اظهاره للواجب بها. (الدرر السنية 8/ 291)
اما السفر الى بلاد المعصية فحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقد امره العالم بأن يذهب للقرية الفلانية لان ارضه ارض سوء , وهذا السوء لا يلزم منه ان يكون كفرا , فقد يكون معصية ..
وفقك الله
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [10 - Oct-2009, صباحًا 12:15] ـ
منقول من موقع المسلم © 1430 هـ ( http://almoslim.net/#)
اللجنة العلمية > 25/ 6/1428
وقد وجدت في هذه النازلة قولين للمعاصرين من أهل العلم:
القول الأول: تحريم السياحة في بلاد غير المسلمين بغرض النزهة والترفيه والاستطلاع وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم (2) .
القول الثاني: جواز ذلك بشرط الالتزام بترك المعاصي واجتناب المنكرات والمحافظة على الواجبات مع أمن الفتنة، وبه أفتت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف بالكويت، و د. عجيل النشمي عميدكلية الشريعة فيها (3) .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأن السفر لبلاد الكفر لا يجوز إلا لمسوغ شرعي وقصد الفسحة والنزعة ليس بمسوغ شرعي لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (4) .
وقوله:"لا يقبل الله من مشرك عملًا بعدما أسلم أو يفارق المشركين" (5) . والمعنى: حتى يفارقهم.
ولأن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل غالبًا.
ثم إن في هذه السياحة إضاعة المال وهدر للأوقات دون مصلحة راجحة وهي سبب للموادة وإثراء أموال الكفار وإعزاز أوطانهم (6) .
فهذه السياحة وسيلة إلى ارتكاب المحرم وترك الواجب وما أفضى إليهما فحكمه التحريم ومفاسدها راجحة على ما قد يتوهم من المصالح وضررها بيِّن ظاهر.
ومن أكبر أصول الدين وقواعده سد الذرائع والوسائل المفضية إلى المفاسد والمحرمات، ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها علم ذلك.
وهذه السياحة يترتب عليها مخالطة العصاة والظالمين ومشاهدة منكراتهم و"لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل وأقل ذلك أن يكون منكرًا لظلمهم ماقتًا لهم شائنًا ما هم فيه بحسب الإمكان .. وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما: أن يكون مكرهًا عليها، والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة (7) ."
ولا شك أن مخالطة الكفار في السياحة ببلادهم للنزهة والترفيه مما ترجح مفسدته ويغلب ضرره.
لا سيما مع عدم الأمن من الفتنة بهم وبقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم وزخرفتهم مما يؤدي إلى التأثر بفكرهم وفعلهم وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم الشاذ المنحرف (8) .
واستدل أصحاب القول الثاني: بأن الأصل في السفر الإباحة وما دام هذا السائح ملتزمًا بالواجبات مجتنبًا للمحرمات آمنًا على دينه ونفسه وعرضه فإنه لا مانع من ذلك.
ويجاب: بأن هذا استدلال بمحل النزاع فالسلامة من الفتن والمحرمات في تلك البلاد أمر صعب المنال والواقع يشهد باستحالته فالفتن منتشرة ووسائل الشر متوفرة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وقواعد الشريعة ومقاصدها تمنع من هذه السياحة سدًا للذرائع وحفاظًا على الضرورات الخمس ودفعًا للأضرار والمفاسد المتحققة وتعطيلًا لها وتكميلًا للمصالح، إلا إذا كانت هناك مصالح وأغراض.
ومن الأغراض المشروعة: طلب العلم والعلاج والتجارة والدعوة إلى الله وزيارة الأقليات الإسلامية فإذا كانت الحاجة إليها ضرورية جاز السفر لما تقدم، ووجب في الدعوة إذا لم يقم بها غيره (9) .
(يُتْبَعُ)