فهرس الكتاب

الصفحة 3962 من 20085

ـ [حمد] ــــــــ [22 - Dec-2007, صباحًا 06:50] ـ

رقم الملف الصوتي:

ـ [حمد] ــــــــ [22 - Dec-2007, مساء 01:27] ـ

لنفتح باب الحوار في المسألة يا إخوة؛

لأن بعض أهل العلم المعاصرين اختلفوا في لبس النقبة للمحرم - وهي كالتنورة / أو نقول: مثل السروال من الأعلى، ولكنّها بدون ساقين. -

رأيت أحد أقاربي لبسها قبل حلق رأسه.

وفي نظري أنّه ينبغي أن يكون مدار الخلاف في:

هل هي في معنى السراويل التي نهى رسول الله عن لبسها؟

أشكل عليّ تعليل ابن دقيق العيد للنهي في (إحكام الأحكام) :

[ومنه: (السراويلات) ، لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط.]

ما رأيكم يا إخوة في هذا التعليل،

هل مجرّد الإحاطة بالوسط هي علة النهي عن لبس السراويلات؟

وحينئذ لا يجوز لبس النقبة، ولا لبس شيء فوق الإزار يكون محيطًا بالوسط لغير ضرورة؟

ـ [حمد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 09:52] ـ

مجموع فتاوى ابن تيمية:

[واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنما يثبت بالعقد. وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء، كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان. واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم، فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك. وأما كراهة تنزيه، فلا يوجبون الفدية، وهذا أقرب.] .

لعل هذا هو الأصوب في مسألة الرداء كما قوّاه ابن تيمية.

ولعل ابن عمر كره لبس المنطقة كراهة تنزيه، لأن الإزار سيستمسك كاستمساك السروال.

وفتوى الصحابي لها وزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت