ـ [مجدي فياض] ــــــــ [11 - Oct-2009, مساء 06:44] ـ
السلام عليكم
أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا؟؟
بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما؟؟؟
ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك
لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا؟؟
قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا
قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا؟؟
قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم!!
بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة -؟؟
فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه؟؟ , فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
ـ [جذيل] ــــــــ [11 - Oct-2009, مساء 07:05] ـ
قوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة) .
هذا أصل عام لا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [11 - Oct-2009, مساء 07:31] ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
اذن فدلالة الحديث استعمال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.
كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)
قال ابن عباس رضي الله عنهما:"أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة"و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك"فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا"خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.
و الله أعلم
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [11 - Oct-2009, مساء 07:43] ـ
بارك الله فيكما
حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي , وعلى كل فهو من ضمن أدلة من يرى وجوب تغطية الوجه والكفين , وكما مر المناقشة مع من يرى عدم وجوب تغطية الوجه والكفين
الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين قد لا يدل على المطلوب نصا لأن أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة , وهل كما قلت سابقا هل فعل بعض الصحابيات لذلك يدل على الاستحباب الشرعي؟؟
أما قولك أخي الفاضل"لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي"
فهل تقول أخي الفاضل المرأة غير الجميلة ولا تخشى الفتنة لا يستحب لها تغطية الوجه والكفين؟؟
عموما أنا لا أجادل بل كما قلت: حوار هادئ للمناقشة وللمباحثة العلمية لا غير
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)