فهرس الكتاب

الصفحة 19650 من 20085

من أحكام الأضاحي. ج2. الشيخ: فؤاد أبو سعيد أعاده الله سالما

ـ [أسامة خضر] ــــــــ [13 - Nov-2010, صباحًا 08:41] ـ

من أحكام الأضاحي. الجزء الثاني

السن المشروعة في الأضاحي:

1 -ففي الضأن ما تجاوز ستة أشهر وهو الجذع.

2 -وفي المعز ما تجاوز السنة وهو الثني.

3 -وفي البقر ما تجاوز السنتين وهو المسن.

4 -وفي الإبل ما تجاوز خمس سنين وهو المسن أيضا.

ما لا يجزئ في الأضاحي:

1 -ما كان من غير بهيمة الأنعام [الضأن والمعز والبقر والغنم] .

2 -ما اتصف بواحدة من هذه الصفات:

أ) العوراء الواضحة العور.

ب) المريضة البينة المرض.

ج) العرجاء البينة الظلع.

د) الكسيرة التي لا تنقي.

فعَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لا يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ:"أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ". فَقَالَ:"الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ! قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. صححه في (إرواء الغليل(1/ 223) ح (1148) .

قَالَ أَبُو دَاوُد: [لَيْسَ لَهَا مُخٌّ] . وعند الترمذي وغيره:"والعجفاء التي لا تنقي". (مالك وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم) عن البراء. (886) صحيح الجامع.

ويلحق بهذه الأربعة في عدم الإجزاء ستة:

1 -العمياء.

2 -مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

3 -المبشومة: وهي التي أكلت كثيرا حتى انتفخت.

4 -ما أخذها الطلق حتى تنجو.

5 -الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6 -مقطوعة الألية -أو أكثر من النصف- من الضأن.

فإذا خلت الأضحية من هذه العيوب أجزأت.

ما يكره في الأضاحي:

1 -العضباء: وهي التي أكثر قرنها أو أكثر أذنها، فإنها أضحية، والسليمة أولى.

2 -البتراء: وهي التي قطع ذنبها أو أكثره مثل الضأن الاسترالي فإنها تجزئ وغيرها أولى.

3 -الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها فإنها تجوز والصحيحة أولى.

4 -المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا.

5 -المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا.

6 -الشرقاء: وهي المشقوقة الأذن باثنتين، أي شقت أّنها طولا.

7 -الخرقاء: هي التي خرقت أذنها.

فإذا كان في الأضحية بعض هذه الصفات فإنها تجزئ مع الكراهة. والله أعلم.

عيوب غير مانعة من التضحية:

1 -الخصي: وهو ما ايتلت خصيتاه أو قطعتا.

2 -الجداء: وهي التي نشف ضرعها من الكبر.

3 -البتراء خلقة: أي التي ليس لها ذنب أصلا.

4 -الصمعاء: وهي صغيرة الأذن.

5 -الجماء: وهي التي ليس لها قرن.

6 -ما كان بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.

7 -ما كان به عيب من العيوب المانعة ولكنه غير بين واضح، فيجوز التضحية به وإن كانت الصحيحة أولى.

أفضل الأضاحي وكيفية الذبح:

أفضلها -والله تعالى أعلم- هي ما كان من الضأن، والذكر [الكبش] أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من غيره، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. [رواه الشيخان] .

ما يقال عند الذبح:

"بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي"، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ؛ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا:"يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ". ثُمَّ قَالَ:"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ". فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ:"بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. وفي رواية عند الترمذي والحاكم: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى» . وعند أبي داود:"اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ"ثُمَّ ذَبَحَ.

الأكل والادخار والتوزيع:

عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِىِّ، وَادَّخِرُوا» . [ (أحمد والحاكم) عن أبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النعمان. (4503) صحيح الجامع] .

11 -عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كلوا وأطعموا وادخروا". [رواه البخاري] . ولا يشترط المثالثة أو المساواة بين التوزيع والأكل والادخار.

والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

وكتب/ الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت