فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [23 - Sep-2009, مساء 05:44] ـ
السلام عليكم
محل السؤال من علم اتجاه القبلة وصلى إلى غيرها ناسيا وليس محل السؤال من اجتهد فأخطأ اتجاه القبلة أو جهلها
قال في التاج والإكليل 1/ 510:
"وهل يعيد الناسي أبدا؟؟ خلاف , ابن رشد المشهور إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد يقين بخلاف من صلى لغير القبلة بموضع فعاينها فيعيد أبدا لأنه رجع إلى يقين وقال القابسي الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد"
وقال في مواهب الجليل 1/ 507:
"فصل في استقبال القبلة ومع الأمن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ وقولنا والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه"
فالواضح أن هناك خلاف على الأقل عند المالكية أو عند غيرهم في هذه المسئلة
فها هناك احدا من المالكية - أو غيرهم من العلماء - قال من صلى إلى غير القبلة ناسيا لا يعيد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [24 - Sep-2009, صباحًا 11:04] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإن لم نكن مالكية ولكن سنجيبك إن شاء الله ..
* قد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الصحيح أنه لا يعيد مطلقًا؛ وهو الذي دل عليه كلام أحمد واستدلاله، قال في رواية محمد في الرجل يصلي لغير القبلة: لا يعيد؛ {فأينما تولوا فثم وجه الله} .
وهو الذي تقتضيه أصوله خصوصًا في مسائل القبلة. انتهى
قلت: وهو الصواب إن شاء الله.
* وقال النووي رحمه الله: إذا انحرف المصلي على الأرض فرضًا أو نفلًا عن القبلة نظر: إن استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدًا بطلت صلاته، وإن فعله ناسيًا وعاد إلى الإستقبال على قرب لم تبطل، وإن عاد بعد طول الفصل بطلت في أصح الوجهين. انتهى
قلت: والوجه الثاني كمذهب شيخ الإسلام. فتأمل
* وقال القروي المالكي: إذا كان المصلي ناسيًا لجهة القبلة فصلى لغيرها أعاد صلاته في الوقت الضروري كالمنحرف كثيرًا.
أما الناسي وجوب الإستقبال فصلى لغير القبلة فإنه يعيد أبدًا.
وقيل: يعيد في الوقت كالأول.
وما تقدم من الإعادة في الناسي إنما هو في صلاة الفرض، وأما إذا كانت الصلاة نفلا فلا إعادة أصلًا. انتهى
* قال الدسوقي في حاشيته: وإن استدبر القبلة ناسيًا بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمدًا أو يكون كالكلام ناسيًا؟ قال شيخنا: والظاهر الثاني. انتهى
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [24 - Sep-2009, مساء 04:03] ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن أين نص ابن تيمية هذا؟؟
وهل رواية أحمد التي ذكرتها أخي الفاضل في الناسي أم في الجاهل؟؟
وما هو الكتاب الذي نقلت منه أخي الفاضل من القروي المالكي؟؟
وما معني قول الدسوقي في حاشيته:"وإن استدبر القبلة ناسيًا بلا عذر"؟؟ كيف يكون ناسيا بلا عذر إذ النسيان في نفسه عذر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [24 - Sep-2009, مساء 04:49] ـ
وفيك بارك أخي الفاضل ..
_ أما كلام شيخ الإسلام فانظره في (شرح العمدة 4/ 564) .
_ أما كلام الإمام أحمد رحمه الله فهو كلام عام غير مخصص؛ وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يقرر كلامه السابق.
_ أما كلام القروي المالكي فانظره في (الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية) .
_ أما مراد العلامة الدسوقي من قوله (بلا عذر) فهو متعلق بالاستدبار للقبلة لا نسيان استقبالها.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [24 - Sep-2009, مساء 05:22] ـ
لعلك أخي الفاضل عزوت إلى الشاملة أو موسوعة التراث ... ابتسامة
لأن في الحقيقة ليس هناك شرح العمدة المجلد الرابع لكن هو هكذا في موسوعة التراث , لكن في حقيقة الأمر هناك كتابان لشرح العمدة أولهما ثلاثة أجزاء في الطهارة والحج طبعته مكابة العبيكان والثانية كتاب الصلاة - الذي تقصده أخي الفاضل - وطبعته دار العاصمة , فضمت موسوعة التراث الكتابين معا فحصل هناك مجلد رابع مؤلف!!
لكن على كلٍ , كلام ابن تيمية ليس في الناسي؟؟
وعموما أنا أميل إلى ما تقول به لكن أريد من صرح بهذا الأمر - أي يصرح أن يكون كلامه في الناسي - فوجدت الذين قد يقول بعضهم بهذا هم المالكية
ومن باب عموم الفائدة انظر هذا الرابط أخي الفاضل
وانظر إلى كلامي به خصوصا آخر مشاركة لي وناقشني هنا إن وجدت خللا في كلامي
وأنا ما زلت في انتظار من صرح بأن ناسي الجهة بعد ان علمها لا يعيد
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [24 - Sep-2009, مساء 05:31] ـ
والله لا أعرف الشاملة إن كان الحلف بالله سيرضيك.
والجزء الرابع صحيح بتقسيم الموجود من الشرح ولا يهمني تقسيم الناشرين. وعزوي للجزء الرابع صحيح إذا ضممت المطبوع من الشرح سويًا.
والكتاب بحوزتي مفرق على ثلاث دور نشر أخي الكريم. (لا شاملة ولا موسوعة) .
وكلامه هناك غفر الله لك يشمل الناسي وغيره، وهذا صريح أصلًا من كلامه. فتامل
وبالنسبة لمنتدى أهل الحديث فلست من المشاركين فيه (وليست لي الرغبة في ذلك حتى) .
وأما من صرح باتعيين والتحديد فيكفي عنه وجود القول الآخر الذي يبين ويفيد أنه معمول به عند البعض. وليس هو خاص عند المالكية فقط، بل في جميع المذاهب قول آخر يقول بهذا الرأي.
وقد قلت قبلًا: هو الصحيح الصواب إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَعُ)