ـ [أم صهيب] ــــــــ [06 - Nov-2007, صباحًا 10:29] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر أبن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعيين النووية ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ً، ولايمكن أن نقول: إنها حد فلو كانت حدا ً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم، ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم، قال عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، ويعني بذلك حد القذف ..
لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ً لكن أخف الحدود أربعين، وهذا شيء واضح.
فهل لشارب الخمر حدا ً، وهل أقامة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ام لا؟ وإذا كان الجواب لا لما لم يقيمه؟
ـ [المسندي] ــــــــ [06 - Nov-2007, مساء 04:50] ـ
عن ابي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم
قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين
وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. رواه مسلم
وعن السائب بن يزيد قال
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.رواه البخاري
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [06 - Nov-2007, مساء 06:45] ـ
قال الشيخ ابن جبرين. حفظه الله
الحدود في اصطلاح الفقهاء: هي جمع حد، يعرفونه بأنه عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله هكذا، عقوبة: أي نوع من أنواع العقوبات، عقوبة بجلد، عقوبة بحبس، عقوبة برجم عقوبة بقطع يدٍ أو قطع رجلٍ، كما في قطاع الطريق، أو ما أشبه ذلك عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله يعني: أن هذه العقوبة شرعت حتى لا يعود إلى الذنب مرة أخرى وحتى ينزجر أمثاله الذين تسول لهم نفوسهم أن يقعوا في هذه الذنوب، فإذا تذكروا أن هناك عقوبة، فإنهم ينزجرون ويبتعدون عن هذه الذنوب.
وقال الشيخ الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد
فيقول المصنف رحمه الله: [باب حد المسكر] ، تقدم معنا تعريف الحدود، وبينا أنها العقوبات المقدرة شرعًا، وعلى هذا فإن حد المسكر هي: العقوبة التي نص عليها الشرع، إما مقدرة محددة كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله، وإما أن تترك لنظر الإمام فيما هو أولى في ردع الناس وزجرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه وبيانه. أما من حيث الأصل فالجماهير على أن للسكر والخمر حدًا في شريعة الله عز وجل، وعقوبة شرعية.
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [06 - Nov-2007, مساء 07:19] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن شارب الخمر عقوبة الحد وممن نقله:
1 -ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 154)
2 -والقاضي عياض نقله عنه ابن حجر في الفتح (12/ 72) .
3 -وابن هبيرة في الإفصاح (2/ 426)
4 -وابن قدامة في المغني (10/ 322) .
5 -ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (4/ 135) .
6 -النووي في شرح مسلم (11/ 217)
7 -وابن حجر في الفتح (12/ 72)
ثم اختلفوا في مقدار الحد على أقوال أشهرها قولان:
1 -أن عقوبته أربعون جلدة في حق الحر وعشرون في حق العبد ويجوز أن يزاد فيها إلى ثمانين تعزيرًا وبهذا قال الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن القيم.
2 -أن عقوبته ثمانون جلدة في حق الحر وأربعون في حق العبد وهو قول ابي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وقول للشافعي.
(يُتْبَعُ)