فهرس الكتاب

الصفحة 8498 من 20085

ـ [أبو محمد القحطاني] ــــــــ [05 - Oct-2008, مساء 11:50] ـ

جاء في: (( شرح منتهى الإرادات ) )للبهوتي - رحمه الله - جـ 6 صـ 528:"و قريب منها أي من مسألة القضاء بعلمه، بل هي من أفرادها، العمل أي: عمل الحكام بصورة تسمى: بطريق مشروع، بأن يُولى الشاهدُ الباقي من شاهدين بعد موت رفيقه، القضاءَ للعذر فيقضي بما شهد عليه، و قد عمل به أي بالطريق المشروع، كثير من حكامنا و أعظمهم الشارح. انتهى أي شارح المقنع الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي، قال في شرحه: و ظاهره و لو كانت شهادتهم على حاكم بحكم و تنفيذ"أ. هـ.

فهل هنا من يدركنا بتصوير هذه المسألة التي ذكرها الشارح ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت