فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [16 - Apr-2009, صباحًا 11:44] ـ
أرجو أن لا يتعرض لأشخاصهم إنما هل يعتد بخلافهم في مسائل النوزال أما لا؟ وهل منهجهم التيسير دون دليل، أو هم خلاف ذلك
-الشيخ أبو زهرة رحمه الله
-الشيخ محمد رشيد رضا
-الشيخ مخلوف -رحمه الله -
-الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله
-الشيخ شلتوت
-الشيخ وهبة الزحيلي
-البوطي
-عامة مشايخ وعلماء الأزهر
وجزاكم الله خيرا
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [16 - Apr-2009, صباحًا 11:48] ـ
خلافهم يُقوم من حيث كونه سائغًا من عدمه ... أما ماداموا مسلمين من أهل الاجتهاد في الجملة فما الذي سيمنع من الاعتداد بخلافهم (؟؟)
تنبيه: هذا شيء وخطاب العامي باستفتاءهم من عدمه شيء آخر ... كلامنا هنا عن الاعتداد بالخلاف عند أهل النظر في الخلاف.
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [16 - Apr-2009, مساء 07:18] ـ
بارك الله فيكم شيخنا
إذا كان الأمر كذلك فكيف نستطيع أن نقول أن أكثر العلماء على تحريم التصوير وعامة علماء مصر والشام والمغرب وغيرها يرون جوازه، إلا إن كان المقصود الحنابلة المعاصرين فشيخ المذهب الحنبلي في هذا العصر العلامة ابن بدران يرى جوازه وابن سعدي والبسام وابن عثيمين وغيرهم من علماء الحنابلة.
وهذا استدراك عليكم شيخنا لأني رأيتُ لكم هذا التعليق وهو قولكم (أن أكثر العلماء على التحريم) في موقع آخر حاولت التسجيل والتعليق عليكم هناك لكن لم انجح في ذلك
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [16 - Apr-2009, مساء 10:36] ـ
كان هذا خطأ مني ... ولم أستدركه نسيانًا وانشغالًا
ـ [أبو عمار السلفي] ــــــــ [17 - Apr-2009, صباحًا 04:19] ـ
يا شيخنا الكريم:
آلبوطي يعتد بخلافه؟ كيف وقد رمى الشيخ المجدد بالفرية العظيمة؟ كيف و قد انتصب لحرب السلفية؟ ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه و سلم باجتناب أهل البدع من الفرق النارية؟
أسئلتي هذه للاستفسار و الاستفادة، فهل الضابط عندكم الأخذ من كل أهل القبلة ما داموا مجتهدين؟ أم الأخذ فقط من أهل السنة و قد رأيت أن البوطي ما زال في دائرة أهل السنة؟
إن كان هذا الأخير؛ فهل تسوغون الخلاف في تعيينه من أهل البدع؟ فبالتالي تسوغون الخلاف في اعتبار قوله؟
جزاكم الله خيرا
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [17 - Apr-2009, صباحًا 08:26] ـ
كان هذا خطأ مني ... ولم أستدركه نسيانًا وانشغالًا
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [17 - Apr-2009, مساء 12:59] ـ
البوطي مبتدع ضال .. ولا تمنعُ بدعتُه من اعتبار خلافه في الفقه مادام مجتهدًا مسلمًا لم يقترن اجتهاده بما يؤدي لإهدار خلافه من مخالفة إجماع أو دليل قطعي أو نحوه ...
وعامة فقهاء المذاهب الأربعة أشاعرة وعامتهم بعد القرن الثامن صوفية ويكثر فيهم بعد القرن العاشر التصوف الشركي،وفي فقهاء الأحناف والشافعية = معتزلة .. وابن حزم جهمي في الصفات، وابن رشد فيسلوف ضال ...
وكل ذلك من أبواب الضلالة لا يمنعُ اعتبار خلافهم فيما يُعتبر فيه الخلاف وفيما مناط الحكم فيه هو الاجتهاد الفقهي واستيفاء ضوابطه ..
وحقُ المسلم على المسلم أن يرد خطأه وأن يقبل صوابه ... وحقه عليه أن يزن من خطأه ما يُهدر ولا يعتبر خلافه فيه كالاعتقاد وأن يزن من خطأه ما يُتحمل ويعتبر خلافه فيه ..
ـ [أبو عمار السلفي] ــــــــ [17 - Apr-2009, مساء 05:48] ـ
جزاكم الله خيرا و نوّر لكم طريقكم كما نوّرتمم لنا.
إذا إن كان البوطي تغلب عليه السنيّة في الفقه أخذ منه ما وافق الحق، و إن كانت تغلب عليه البدعية رد إجمالا .. أليس كذلك؟
طيب يا شيخ إذا كان يتبنى مثلا التلفيق بين المذاهب بدون نظر لدليل سمعي، بل يتحرى المصلحة المزعومة؟ ما موقفنا ممن يفعل هذا و يدعو إليه؟
ـ [غالب الساقي] ــــــــ [17 - Apr-2009, مساء 06:53] ـ
هذه إضاءات لعلنا من خلالها نستطيع الوصول إلى جواب عن مسألة السائل:
أولا: لا يعتد بخلاف غير المجتهد وإنما المجتهد هو الذي يعتد بخلافه.
ثانيا: شروط الاجتهاد أن يكون عنده علم بما يحتاج إليه في الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع واللغة العربية وأصول الفقه. فينظر في هؤلاء هل حققوا شروط الاجتهاد لا سيما معرفة الحديث صحة وضعفا.
ثالثا: الاجتهاد يتجزأ فيمكن أن يكون الشخص مجتهدا في باب دون باب فينظر في ذلك.
رابعا: من كان يتكلم في العلم على غير أساس الاستنباط من الكتاب والسنة لا يعتد بقوله في مسائل العلم لأن التقليد ليس علما والمقلد لا يعد عالما ولا يصح اجتهاده.
خامسا: ذكر أهل العلم أن المعروف في التساهل في الفتوى لا يجوز أن يعتمد عليه في الفتوى.
سادسا: من خالف الإجماع أو النص في اجتهاده لا يلتفت إليه.
سابعا: من كان منهجه في الفتوى التلفيق دون رجوع إلى الأدلة لا يعتد بخلافه لأن هذه الصورة محرمة بالاتفاق ولا تعد من العلم ولم يسلكها أحد من علماء الفقه القدماء لا الأربعة ولا ابن حزم ولا غيرهم من مجتهدي الأمة.
لعلنا إذا نظرنا في النقاط السابقة نستطيع أن نقول يعتد بخلاف بعضهم في بعض المسائل دون بعض وهي المسائل التي يكون أحدهم فيها قد تمت فيه شروط الاجتهاد مع العدالة مع اتباع المنهج السديد فيها أي الاستنباط من الكتاب والسنة بحسب قواعد أهل العلم وأصولهم لا بحسب الهوى.
ولا يكون لمعتقدهم أثر في هذا الموضوع ما دام أن اجتهادهم في الفقه لا في العقيدة هذا ما بدا لي والله أعلم.
(يُتْبَعُ)