ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [13 - Mar-2009, مساء 11:22] ـ
أ-الفرق بين بين قواعد الشاطبي وقواعد القرافي:
1 -قواعد القرافي فقهية وقواعد الشاطبي أصولية.
2 -قواعد القرافي ليست جميعها قطعية خلافا لقواعد الشاطبي.
3 -قواعد القرافي أكثرية وقواعد الشاطبي كلية.
قواعد المقاصد:
1 -كيفية معرفة هذه المقاصد:
1 -أصول الفقه قطعية لا ظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة (ج1ص29)
2 -تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة (ج1ص80)
3 -طريق إثبات هذه المقاصد إما الأخبار المتواترة تبوتا ودلالة وإما المتواترة في المعنى أو المستفادة من الإستقراء (ج1ص34)
4 -الطريق الأعظم الذي ثبتت به الكليات الشرعية هو الإستقراء المعنوي (ج1ص36)
5 -الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها بعض دون بعض ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة (ج2ص244)
6 -تتصف الكليات الشرعية بثلاث خواص: العموم والإطراد - الثبوت - كونها حاكمة لامحكوما عليها (ج1ص29 - 78) (ج2ص54)
7 -الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون جاريا مجرى العموم في الأفراد (ج1ص41)
8 -الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه (ج2ص393) (ج3ص122) .
9 -مجرد الأمر افبتدائي التصريحي دليل على مقصد الشارع (ج2ص393)
10 -علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتبعت (ج2ص394) (ج2ص154)
11 -إذا سكت الشارع عن أمر مع وجود مقتضيه دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع (ج1ص361)
12 -الإمتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع وجوب الشكر عليها (ج1ص117.126)
13 -كل أصل ملائم لتصرفات الشارع وكان معناه مأخوذا من مجموعة ادلة حتى بلغ درجة القطع يبنى عليه ويرجع إليه ولو لم يشهد له نص معين (ج1ص39) (الإعتصام ج2ص129)
14 -مدح الفعل دليل على قصد الشارع وذمه دليل على القصد إلى عدم ايقاعه (ج2ص242) (ج4ص64)
15 -كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي فهو مقصود تبعا (ج2ص397)
16 -وضع الأسباب يستلزم قصد الشارع إلى المسببات (بفتح الباء) (ج1ص194)
مختصر من كتاب الثابت والمتغير في فكر الشاطبي لمجدي محمد عاشور