ـ [حمد] ــــــــ [16 - Mar-2009, مساء 10:48] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
للمدارسة ونقل كلام أهل العلم
صحيح البخاري:
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت،
ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه؛ فإنه ربا.
السؤال: نلاحظ هنا أنّ عبد الله بن سلام يرى أنّ هذه الهدايا ربا - إن قصد صاحبها تأخير السداد بها - مع أنّ الآخذ للهدية لم يشترطها!
انقلوا لنا رأي الفقهاء في ذلك؟
جزاكم الله خيرًا
ـ [أبو صخر الغامدي] ــــــــ [17 - Mar-2009, مساء 09:40] ـ
الربا يكون باشتراط أو مايقوم مقام الاشتراط, كأن يكون العرف في ذلك البلد الزيادة على الدين فعندئذ يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيحرم.
ـ [حمد] ــــــــ [25 - Apr-2009, مساء 01:55] ـ
روى ابن أبي شيبة: عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته [أي باع لها] بيعًا إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه [أي: لنفسه نقدًا] . قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك) .
هذه الفتوى مشكلة عليّ، حيث أنهما لم يشترطا بيع العينة، فلِمَ كان شراؤه لما باعه لأخته: ربا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا
ـ [حمد] ــــــــ [25 - Apr-2009, مساء 10:48] ـ
الحمد لله، وجدت الشافعي خالف سعيدًا رحمهما الله.