فهرس الكتاب

الصفحة 12865 من 20085

ـ [التقرتي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 03:51] ـ

عن مالك عن ابن شهاب ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=12300) عن سالم بن عبد الله ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=15959) أن عبد الله بن عمر ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=12) كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة

من ذهب من السلف إلى عدم تحديد مدة الإقامة للمسافر التي من اجلها لا يقصر الصلاة؟

ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:18] ـ

جاء عن السلف عدة آثار في جواز القصر أكثر من عشرين يوما

-عن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشد على سير؟ قال: صلي ركعتين (رواه ابن أبي شيبة)

-عن زكريا بن عامر قال: أقام علقمة بمرو سنتين في الغزو يقصر الصلاة. (رواه ابن أبي شيبة)

-عن إبراهيم، قال: كنت مع علقمة بخوارزم سنتين يصلي ركعتين (رواه ابن أبي شيبة)

-وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بخرسان، فقال: صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين (رواه ابن أبي شيبة)

-وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة، ولا يجمع (رواه ابن أبي شيبة)

-عن عيسى بن أبي عزة قال: مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أربعة أشهر يقصر لا يزيد على ركعتين (رواه عبد الرزاق)

-عن هشام عن الحسن قال: يصلي ركعتين وإن أقام سنة (رواه عبد الرزاق)

أبو معاذ.

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:18] ـ

من ذهب من السلف إلى عدم تحديد مدة الإقامة للمسافر التي من اجلها لا يقصر الصلاة؟

روي عن أنس رضي الله عنه أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة.

وقال أبو مجلز لابن عمر: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة. فقال: صل ركعتين.

وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين.

وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول.

لكن التمس لهؤلاء عذر، وهو ما قاله أبو عمر: محل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة، وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم أخرج غدا، وإذا كان كذلك فلا عزيمة ها هنا على الإقامة.

ـ [التقرتي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:26] ـ

بارك الله فيكما اخي التميمي و اخي أبو معاذ.

هذه افعال لا تفيد عدم التحديد و هي مرجوحة بتصريحات الصحابة، فها هو عبد الله بن عمر يقصر ستة اشهر في سفر لكنه يصرح في الموطأ انه يحدد المدة.

اما مذهب عبد الله بن عباس فهو معروف انه يحددها بخمس عشرة يوم

اما رواية هشام بن حسان عن الحسن: قال بن حجر: ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما

ابحث عن تصريح لا فعل فالفعل محتمل كما تعلم بعدم نية الإقامة

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:31] ـ

إذا ما رأيك يا (أبا الأمين) بقول مسروق لما ذهب إلى (السلسة) فقصر الصلاة، فأقام سنتين يقصر حتى رجع وهو يقصر، قيل: يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة.

ـ [التقرتي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:39] ـ

لم ينوي اخي الاقامة و لم يصرح انه نواها كذلك فعل عبد الله بن عمر قصر ستة اشهر رغم انه يصرح في الموطأ و بسند ذهبي انه يحدد المدة باحد عشر يوما

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:43] ـ

الذي أعرفه أن الإمام أبو حنيفة يقول: بأنه يقصر أبدا.

ـ [التقرتي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 04:47] ـ

مذهب الحنفية خمس عشر يوما و كل اصحاب المذاهب يشرطون مدة حتى بن حزم اشترط مدة، انظر الاستذكار لإبن عبد البر فهو يذكر مذاهبهم واحدا و احدا و كذلك بن رشد في بداية المجتهد فمنهم من قال يوم و ليلة و منهم من قال اربعة و منهم من قال ستة و منهم من قال خمس عشرة و منهم من قال ثمانية عشر او تسعة عشر و بن حزم اظنه فصل بين الحج و الجهاد و غيرهما لكنه اشترط مدة و نسيت كم هي اظنها يوما واحدا

وقد قال ابن المنذر في (إشرافه) أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر، ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون و الله اعلم

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [30 - Apr-2009, مساء 05:01] ـ

وقد قال ابن المنذر في (إشرافه) أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر، ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون و الله اعلم

إذا أخي العزيز؛ على هذا الإجماع، وأنه لم يرد على حسب العلم إلا قول ابن عمر الذي نقلته أنت في التنصيص، على هذا كله لا بد إذا من حمل قول ابن عمر على محمل، وأنه قصد بيان جواز القصر ولو طالت المدة، لا أنه قصد العدد (12) نفسه.

ثم أنه لا يعقل أن يخالف ابن عمر رضي الله عنهما ما اعتاده الناس قبله وبعده من الحكم في المسألة، بل قد تظافرت النصوص والنقول كما قدمنا على بيان هديهم في ذلك.

وعليه فقول ابن عمر رضي الله عنهما كما قلت لك ليس هو من باب التعيين المقصود لذاته، بل هو من باب التقرير لحكم المسألة المعروفة وأنه لا ينكر على من فعل ذلك.

والله تعالى أعلم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت