ـ [سلطان العمري] ــــــــ [19 - Jan-2010, مساء 06:19] ـ
1 -30 صحابي روى حديث النزول. [الصواعق: 1/ 46 - 2/ 386] .
2 -جاء الحلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في (80) موضع. [زاد المعاد: 2/ 127] .
3 -زكاة الفطر خاصة للمساكين، وهذا أرجح ممن يرى أنها تصرف لعموم الأصناف الثمانية. [زاد المعاد: 1/ 151] .
4 -الركاز إن كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. [الطرق الحكمية: ص 19 - 243] .
5 -سائر الدواب لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، ما عدا بهيمة الأنعام. [إعلام الموقعين: 2/ 89 - زاد المعاد: 1/ 149] .
6 -إهداء جزء من القربة للميت قال ابن القيم: قال أحمد في الرجل الذي يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه، قال: أرجو. [بدائع: 4/ 100] .
7 -زائر القبر هل يقف أو يجلس؟! قال القطان: سألت أحمد عن زائر القبر يقف قائمًا أو يجلس فيدعو. فأجاب: أرجو أن لا يكون به بأس. [بدائع الفوائد: 4/ 72] .
8 -لا تشرع في صلاة العيدين مسائل:
* الأذان والإقامة.
* قول: الصلاة جامعة.
* التنفل قبلها وبعدها. [زاد المعاد: 1/ 118] .
9 -هل يغتسل للعيدين؟!.
قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين إن صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. [زاد: 1/ 121] .
10 -ساعة الاستجابة في آخر ساعة من عصر الجمعة وهو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. [زاد المعاد: 1/ 104] .
11 -يرى ابن تيمية وابن القيم صحة الصلاة أمام الإمام لعذر. [إعلام: 2/ 22] .
12 -يرى ابن القيم تأكد وجوب غسل الجمعة وأن وجوبه أقوى من وجوب الوتر. [زاد المعاد: 1/ 100] .
13 -موعظة في آخر رمضان: في مسائل القطان لأحمد: وسألت أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه ودعا. قال الحسن: قد كان عامة البصريون يفعلون هذا. [بدائع الفوائد: 4/ 69] .
14 -لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده شيء. [زاد المعاد: 2/ 87 - بدائع الفوائد: 4/ 112] .
15 -قراءة سورتين في ركعة:
قال ابن القيم: وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. [زاد المعاد: 1/ 54] .
16 -أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى. [1/ 136] .
17 -يختار ابن القيم عدم كراهة الوضوء بزمزم. [بدائع الفوائد: 4/ 47 - زاد المعاد: 3/ 53] .
18 -المفاضلة بين الترتيل وسرعة القراءة قال ابن القيم: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب الترتيل والتدبر أجل وأعظم قدرًا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا. [زاد المعاد: 1/ 88] .
19 -لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء، وفعل أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك كان تأويلًا منه لحديث إطالة الغرة. [زاد المعاد: 1/ 49] .
20 -صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب. [مدارج السالكين: 1/ 354] .
21 -كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل. [المدارج: 3/ 160] .
22 -كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. [إعلام الموقعين: 4/ 118] .
23 -العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها. [إعلام الموقعين: 3/ 27 - بدائع الفوائد: 4/ 30] .
24 -استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين. [تهذيب السنن: 2/ 309] .
25 -لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأسًا، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله. [الداء والدواء: 278] .
26 -الدفع أسهل من الرفع. [إعلام الموقعين: 2/ 324] .
27 -الكفارات شرعت فيما كان مباح الأصل، وحرم لعارض لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم. [إعلام الموقعين: 2/ 99] .
28 -لا يثبت شيء في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة. [إعلام: 2/ 305] .
29 -قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. [تهذيب السنن: 1/ 52] .
30 -لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف. [إعلام الموقعين: 3/ 89] .
31 -إذا احتاج العالم للناس فقد مات علمه وهو ينظر. [إعلام الموقعين: 4/ 204] .
32 -أصحاب الولايات القضائية أو غيرها يدخلون تحت آيات الأمر بالحكم بالعدل. [الطرق الحكمية: 282] .
33 -القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز القاضي بالإلزام. [بدائع الفوائد: 4/ 22] .
34 -لا للاختلاط:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك - أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين - لكانوا أشد شيئًا منعًا لذلك. [الطرق الحكمية: 276] .
35 -التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو متنوع بحسب الجريمة في جنسها وصفتها. [إعلام الموقعين: 2/ 29] .
36 -اتفق الصحابة على قتل اللوطي وإنما الخلاف في صفة القتل. [بدائع الفوائد: 3/ 175 - الداء والدواء: 246] .
37 -التعزير: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. [إعلام الموقعين: 2/ 99] .
38 -المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس. بدائع الفوائد: [4/ 55] .
39 -الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه. [بدائع الفوائد: 2/ 39 - زاد المعاد: 3/ 201] .
40 -لمس الركن باليد وتقبيلها بعد الاستلام قال ابن القيم: ومن اللمس المستحب لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. [مدارج السالكين: 1/ 121] .
41 -يجوز للمحرم أن يغطي وجهه وهو اختيار ستة من الصحابة. [زاد المعاد: 1/ 225 - إعلام: 1/ 223] .
42 -لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح. [حادي الأرواح: 68] .
43 -الناس في الأموال:
* عدل وهو البيع.
* ظلم وهو الربا.
* فضل وهو الصدقة. [إعلام الموقعين: 1/ 387
(يُتْبَعُ)