فهرس الكتاب

الصفحة 11532 من 20085

ـ [حمد] ــــــــ [07 - Mar-2009, مساء 01:49] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

من المعلوم أنّ الاتفاق بين الرجل والمرأة أو وليها على أجل مسمّى للنكاح، هو كنكاح المتعة. محرم.

مثل: أتزوجكِ إلى شهر كذا، ثم سأطلقك.

لكن السؤال:

لو اتفقوا عند عقد النكاح على أمر ظني - مثل: سأطلقك لو فاز فلان بالانتخابات القادمة.

ووافقت المرأة أو وليها.

فهل هذا مثل نكاح المتعة، ما حكمه؟

للمدارسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت