فهرس الكتاب

الصفحة 8217 من 20085

ـ [أبو وسام السلفى] ــــــــ [18 - Sep-2008, صباحًا 03:45] ـ

الحمد لله وبعد

فهذا السؤال عرض على واريد معرفة المزيد عن حكمه الشرعى قبل الجواب

وهذه بعض التفاصيل عنه قد تخدم في الموضوع

1 -البدء بالتنقيب عن الأماكن التى توجد فيها مقابر الفراعنة

2 -الإستعانة في ذلك بالجن عن طريق ساحر وقد يكون نصرانى أو يهودى

3 -التقرب للجن حارس المقبرة إما بالقرآن أو بأشياء كفرية (حسب حالة الجنى والساحر)

4 -يوجد بهذه المقابر ذهب خام وبازلت وزيبق واحجار جرانيت غالية الثمن قد تصل للمليارات

5 -يباع هذا الزيبق للسحرة لأستخدامه في أعمال السحر ولاعطاء الجان قوه (على حد قول السائل)

والسؤال

ماحكم هذا العمل (أقصد التنقيب عن المقابر)

وما حكم المتاجرة فقط (بيع هذه الأشياء وشراؤها)

صاحب البيت الذى توجد فيه المقبرة له حصة من الخارج ما حكم هذا المال

وأحيانا يعرض عليه بيع البيت أو إيجاره لمدة محددة وهى مدة استخراج ما في المقبرة فما حكم هذا المال

ملحوظة

ماذكرته حقيقى وواقع وليس خيال ,اريد الحكم الشرعى فيه بشيئ من التفصيل إن أمكن

وجزاكم الله خيرا

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [18 - Sep-2008, صباحًا 05:21] ـ

أخي الكريم استخراج الكنوز بالطريقة التي ذكرتها لا يجوز لما في ذلك من استعمال السحر و الإستعانة بالجان, و انت قد ذكرت أنهم يقومون بأشياء كفرية و هذا وحده كاف في الدلالة على التحريم.

أما إن تم إخراج الكنز بطريقة شرعية {اقصد بالشرعية غير مخالفة للشرع} فهذا يأخذ عموما حكم الركاز أو اللقطة.

جاء في موقع الإسلام سؤال و جواب بإشراف الشيخ المنجد

ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوز الأرض - الركاز -؟.

الحمد لله

أولًا:

الرِّكاز هو ما وجد مدفونًا في الأرض من مال الجاهلية، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس، زكاةً عند بعض العلماء، وفيئًا عند آخرين، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها، أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره.

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله:

"الركاز: المدفون في الأرض، واشتقاقه من: ركَز يركِز، مثل: غرز يغرز، إذا خفي، يقال"ركز الرمح"إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي، قال الله تعالى: (أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) ."

والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العَجْمَاءُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمْس) متفق عليه.

وهو أيضًا مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال فيما يوجد في أرض الحرب: الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة."المغني" (2/ 610) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:

"ليس كل مدفون يكون ركازًا، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية، أي: من مدفون الجاهلية."

ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزًا مدفونًا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودًا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك.

وقوله:"ففيه الخمس في قليله وكثيره"فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:"وفي الركاز الخمس".

ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟ بناء على اختلافهم في"أل"في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث:"الخمس"هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟.

فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون"أل"لبيان الحقيقة.

ويترتب على هذا القول ما يأتي:

1 -أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ لأن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من أربعين: أقل من الخمس.

2 -أنه لا يشترط فيه النصاب، فتجب في قليله وكثيره.

3 -أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت