ـ [وليد الدلبحي] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 04:46] ـ
وقفت على حديث في الطبراني الكبير وهو:
458 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن نَافِعٍ , قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا"، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، إِلا ابْنُهُ الْمُنْكَدِرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ
وفي النسائي عن أبي هريرة بلفظ: (إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن) .
-ماصحة الحديث؟
-وما قول الفقهاء في هذه المسألة؟
دعوة للنقاش العلمي الهادف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 05:35] ـ
بارك الله فيكم يا شيخ وليد
لا يخفاكم كما هو معلوم أن هذا الحديث تفرد به العلاء عن أبيه ولم يروه غيره وقد أنكره العلماء عليه
فقال أحمد رحمه الله: لم يرو العلاء حديثا أنكر من هذا
مع مخالفته لبعض الأحاديث كحديث"لاتقدموا رمضان ...."وحديث"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير شعبان"أو نحو ما قالت عائشة
أما فقه الحديث ففي المسألة خلاف مشهور
منهم من كره الصيام إذا انتصف شعبان لهذا الحديث
ومنهم من لم يكره ذلك وهو الصواب إن شاء الله لأن الحديث لم يثبت والله أعلم
ومن حيث النظر فإن النهي عن صيامه لا معنى له لأنه لا يؤثر على صيام رمضان فيمكن أن يستعيد قوته قبل رمضان بيومين ولذلك نهي عن تقدم رمضان بصيام يومين والله أعلم
ـ [ابوسفيان المقدشى] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 01:45] ـ
حديث اذا انتصف الشعبان فافطروا يشهد له في بعض معانيه حديث الصحيحين وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله عنه
قال. النبى صلى الله عليه وسلم. لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
قال شيخ الاسلام زكريا الانصارى في فتح العلام
وفيه مع خبر اذا انتصف شعبان فلاتصوموا كراهة صوم النصف الثانى من شعبان الاان يكون لسبب كقضاء ونذر وورد فلا كراهة
فتح العلام بشرح الاعلام باحاديث الاحكام ص7 3 3
ـ [ابن عقيل] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 02:33] ـ
قالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا)
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ مِنْ حَدِيث الْعَلَاء، وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا"أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره"وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا، أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان، كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
(يُتْبَعُ)