فهرس الكتاب

الصفحة 14499 من 20085

ـ [الطاهر الجزائري] ــــــــ [28 - Jul-2009, صباحًا 09:55] ـ

الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها مع جماعة المسلمين، حيث ينادى بها، وصلى الله وسلم على محمد القائل {: صلوا كما رأيتموني أصلي} ، وعلى آله، وصحبه، والتابعين.

دأب الناس عندنا على القيام استعدَادًا للصَّلاة مع ظهور الإمام وحتى قبل إقامة الصلاة .... و لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يقف الإمام عند المحراب .... ومن مُدَّة رأيتُ أمرًا لفتً إنتباهي عند قيامنا للصلاة .... وهو مكوث بعض الشباب والتزامهم أماكنهم جلوسًا، ولا يقومون حتى يقُولَ المؤذن"قد قامت الصلاة" (وهي ظاهرة صارة يستنكرها الكثير من المصلين ويمتعضون منها بحجة أنهم يتخلفون عن النَّاس) وعند استفساري عن الأمر أُخبرت أن القيام لا يكون حتى يقول الؤذن"قد قامت الصلاة".

سؤالـ ـــــــــــــــــي:

هو متى يشرع القيام للصلاة؟؟؟؟

وهل صحَّ قول بعينه في هذه المسألة أم أن في الأمر سعة؟؟؟؟

وهل ما يقوم به الشباب من التخلف عن الناس في القيام حتى يقول المؤذن"قد قامت الصلاة"هو الصواب؟؟؟؟

الطاهر الجزائري

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 12:03] ـ

جاء في صحيح البخاري: كتاب الآذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

611 حدثنا مسلم بن إبراهيم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17081) قال حدثنا هشام ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17235) قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17298) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu)

قال الحافظ في الفتح:

قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث"لا تقوموا"نهي عن القيام، وقوله"حتى تروني"تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي.

قوله: (هشام( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17235) ) هو الدستوائي، وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) فيه هنا عن أبان العطار عن يحيى، فلعله له فيه شيخان.

قوله: (كتب إلى يحيى) ظاهر في أنه لم يسمعه منه، وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15688) كلاهما عن يحيى، وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى.

قوله: (إذا أقيمت) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة.

قوله: (حتى تروني) أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم، ولابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) من طريق عبد الرزاق وحده حتى تروني خرجت إليكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) ؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا، وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن"قد قامت الصلاة"رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16000) من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990) قال"إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام"وعن أبي حنيفة يقومون إذا

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت