فهرس الكتاب

الصفحة 14990 من 20085

ـ [إسماعيل سعد] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 07:01] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود معرفة وتوثيق رأي المالكية في المسألة التالية في سجود التلاوة في غير الصلاة:

إذا أخّرَ التالي أو السامع لآية السجدة السجود حتى كرر آية السجدة مرات، واراد أن يسجد فهل يكفيه سجود واحد عن تكريره لآية السجدة؟

مع ملاحظة أن الذي وجدته مذكورا في كتبهم أنه يلزم السجود لكل تلاوة لها، ولكن دون تفصيل بين ما إذا سجد للتلاوة الأولى لها وبين ما إذا أخر السجود، فعلى ظاهر قولهم من لزوم السجود لكل تلاوة أن من أخر السجود بعد إعادة الآية مرتين عليه ان يسجد سجودين متتاليين، وهكذا لو كررها ثلاثا يلزمه ثلاث سجدات متتالية، فهل هذا صحيح؟

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 12:21] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أتى في (الخلاصة الفقهية) للقروي:

(س- هل يكرر السجود كلما كررت آيته؟

ج- يكرر القارئ السجدة كل مرة كرر جملة من القرآن فيها السجدة؛ كالذي يقرأ سورة السجدة مرارًا، إلا المعلم للقرآن والمتعلم له فلا يكرران السجود.)

ـ [إسماعيل سعد] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 02:05] ـ

نعم اخي الكريم، ولكن هذا عموم لا أدري هل خصصوه في مواضع أخرى أم لا، فتلك هي المشكلة عندي، أن نصوصهم عامة في طلب السجود لكل مرة قرأ فيها السجدة، ولا أعتقد ان ذلك التعميم صحيحًا لأنه يستلزم أنه إذا أخّر السجود بعد قراءة الآية مرتين لزمه أن يسجد مرتين متواليًا، ولا أعتقد أن فقيهًا يقول بذلك، فأنا أبحث عن التوثيق في هذه الحالة أعني حالة تأخير القارئ للسجود حتى تتعدد القراءة للسجدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت