ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [28 - Sep-2008, صباحًا 01:00] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء.
جاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال:(سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق: عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء، وهي: أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلًا فإنه يجب عليه أن يفارقها، لأنها مشركة.
فأجاب: هذه إحدى الطوام، فمهما فتح هذا الباب على العوام: اختل النظام، فلا تُحرك على العوام العقائد، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها، لأن من أصولهم: أن ما إذا طرأ: قطع، فهو إذًا قارن: منع.
نعم، إن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها: نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه، لأنه كثير جدًا لا ينضبط.
وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال: تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن، فكانوا يفعلون ذلك، فهدى الله بذلك أمة عظيمة منهن إلى عقائد الحق)إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/ 87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.
ـ [بلال خنفر] ــــــــ [28 - Sep-2008, صباحًا 01:27] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء.
جاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال:(سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق: عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء، وهي: أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلًا فإنه يجب عليه أن يفارقها، لأنها مشركة.
فأجاب: هذه إحدى الطوام، فمهما فتح هذا الباب على العوام: اختل النظام، فلا تُحرك على العوام العقائد، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها، لأن من أصولهم: أن ما إذا طرأ: قطع، فهو إذًا قارن: منع.
نعم، إن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها: نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه، لأنه كثير جدًا لا ينضبط.
وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال: تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن، فكانوا يفعلون ذلك، فهدى الله بذلك أمة عظيمة منهن إلى عقائد الحق)إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/ 87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.
عفى الله عنك يا (إمام) :)
هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتحن أصحابه في عقائدهم, أو هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمتحنون بعضهم البعض؟
لا أعلم في الباب الا حديث الجارية, وهو ليس من موجبات الاسلام, انما هي حاجة كانت في نفس الصحابي الذي أراد أن يعتقها, وهذه ليست قاعدة لابد أن يعمل بها.
الأصل في المسلم العدالة, ومثل أن المسلم لا يسأل هل يصلي أو يصوم في الأسواق أو الشوارع ... فلا داعي أن يسأل عن مكنونات النفس التي لم يأمر الله أن تشق قلوب العباد لنراها.
ملاحظة: لعلك تسأل العوام الأسئلة في العقيدة فتراهم يفهموها بعد سنوات من الشرح في بعض الأحيان.
والله تعالى أعلم
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [28 - Sep-2008, صباحًا 01:35] ـ
وحتى لو قلنا جدلا إنه يجوز امتحان العوام في العقيدة، فهل يكون ذلك بمسألة قامت الحرب عليها ولم تقعد؟!!
هل يكون ذلك بمسألة حيرت بعض أذكياء العالم مثل أبي المعالي الجويني وغيره؟!!
هل يكون ذلك بمسألة اختلف الأشاعرة أنفسهم في تكفير القائل بها؟!!
(يُتْبَعُ)