فهرس الكتاب

الصفحة 17221 من 20085

ـ [عبد الرحيم السني] ــــــــ [24 - Apr-2010, صباحًا 09:32] ـ

يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير، أو نراهم يأخذون من اللحية شيئًا كثيرًا، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟

على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضًا جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها.

طالب:

فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:

ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.

يقول: حدث نقاش حول مسألة الأخذ من اللحية وحديث القبضة والأخذ من اللحية على ما زاد؟

على كل حال المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية، وترى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون هذا مع القبضة، وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة وبعض السلف، لكن هذه الأفعال لا تعارض بها الأحاديث المرفوعة، والتجربة أثبتت أن المقص إذا دخل اللحية أفناها شيئًا فشيئًا.

ـ [أبو محمد الفرحان] ــــــــ [24 - Apr-2010, صباحًا 11:55] ـ

بارك الله فيك وفي الشيخ

اسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته

وأن يجعلنا وإياه وإياك من أئمة المتقين

ـ [المقدسى] ــــــــ [24 - Apr-2010, مساء 03:30] ـ

بارك الله فيكم وحفظ لنا شيخنا الخضير .. اللهم آمين

ـ [خيال التوحيد] ــــــــ [25 - Apr-2010, صباحًا 12:24] ـ

نسأل الله الثبات , بارك الله فيك ياشيخ

ـ [أبو عمر محمد بن إسماعيل] ــــــــ [19 - May-2010, مساء 02:38] ـ

حفظ الله الشيخ ونفع به

ـ [أبو ناصر المدني] ــــــــ [19 - May-2010, مساء 03:35] ـ

جزاه الله خيرا ونفع بعلمه

ـ [عبد الحق آل أحمد] ــــــــ [22 - May-2010, صباحًا 01:15] ـ

[أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية]

المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم:

? -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه: (الآثار:234.نسخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها:".. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال:"لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك". اهـ. ومنها:"عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها:"عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه: ("فتح القدير": 2/ 348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:"يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم."

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت