ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [03 - Nov-2009, مساء 11:11] ـ
فقد احتج الحنابلة في المشهور بالإجماع المذكور.
ـ [حمد] ــــــــ [04 - Nov-2009, صباحًا 04:41] ـ
قال ابن قدامة فيما ذكرتَ:
وَهَذِهِ قَضَايَا تَشْتَهِرُ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا.
احتج بالإجماع السكوتي وأظنك تعلم الخلاف فيه ..
ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [04 - Nov-2009, مساء 09:06] ـ
جزاكم الله خيرا. نعم وقد تبعه على ذلك تلميذه بهاء الدين في شرح العمدة. ولكن المشكلة أن الإجماع الذي استندوا إليه أثر مروي من طريق زرارة ابن أوفى، وقد أعله البيهقي بالإرسال - ويقصد الانقطاع - وأنه لم يلق أحد من الخلفاء الراشدين، ولكن مع ذلك قبله الحنابلة، مع أنه يروى عن أحمد رواية أنه لا يرى الدخول على المرأة مؤثرًا، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما لم يريا ذلك، ومع ذلك ضعف أحمد الأثر عن ابن عباس، قال عن الليث الرواي له: ليس بالقوي. ولكن الطريقة التي رد بها أحمد المروي عن ابن عباس رد بها البيهقي ما احتجوا به من أثر ابن أوفى، بل علة الأخير هذا أقوى. ولذلك فحتى الإجماع السكوتي غير متحقق فيما يظهر. والله أعلم.