فهرس الكتاب

الصفحة 16387 من 20085

ـ [ابو المعارف] ــــــــ [29 - Jan-2010, مساء 08:07] ـ

هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي من شراء كتب ومستلزمات لكي تعينهم علي طلبهم للعلم وان لم ينوي المنفق الا نية التخلص من المال؟

اجيبوني بارك الله فيكم

ـ [حسّان] ــــــــ [29 - Jan-2010, مساء 08:28] ـ

خذ هذه الفتوى السريعة من منبعها الصافي أخي أبا المعرف:

الفتوى رقم (16576)

س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.

ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المصدر فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 354)

ـ [جمانة انس] ــــــــ [30 - Jan-2010, صباحًا 12:48] ـ

يطرح سؤال بناء على الفتوى السابقة

الله يقول (و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم) فكيف يباح التصرف بالربا

اليس نص الا ية انها تعاد لمصدرها

وقد نصت اية اخرى (يمحق الله الر با)

فالمال الر بوي ممحوق و اي مجال استعمل فيه فسيناله من ضرر المحق

اليس من تصرف به يأثم اذ يضع مالا ممحوقا في مصالح المسلمين

وهو غش لهم اذ لا يعلمون حقيقة ذلك

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 02:05] ـ

يطرح سؤال بناء على الفتوى السابقة

الله يقول (و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم) فكيف يباح التصرف بالربا

اليس نص الا ية انها تعاد لمصدرها

وقد نصت اية اخرى (يمحق الله الر با)

فالمال الر بوي ممحوق و اي مجال استعمل فيه فسيناله من ضرر المحق

اليس من تصرف به يأثم اذ يضع مالا ممحوقا في مصالح المسلمين

وهو غش لهم اذ لا يعلمون حقيقة ذلك

أين مصدرها؟ وأين نص الآية التي حددت العودة لمصدره.

هي بالنسبة له ربا أما هم فليست ربا بل هي مال يجوز الانتفاع به.

ـ [جمانة انس] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 02:33] ـ

أين مصدرها؟ وأين نص الآية التي حددت العودة لمصدره.

هي بالنسبة له ربا أما هم فليست ربا بل هي مال يجوز الانتفاع به.

اولا هو مال ربا و هو مال ممحوق البر كة يجب ان يعاد الى مالكه

و قد اسقط النبي (ص) الر با و تركه لا صحابه ووضعه عنهم و لم يستعمله في مصالح المسلمين

ثانيا بالنسبة لهم لن ينالهم الا ثم لعدم معر فتهم بكونه ربا

لكن لا يسقط عن المال كون ممحوقا

لان الا ية حتمت يمحق الله الر با و الفعل المضارع للاستمرار يستمر المحق

و سيؤثر المحق في مجال استعماله الا ان يعفو الله بر حمته

ثالثا (وان تبتم فلكم رؤوس امو الكم) فهي واضحة الدلالة على انه لا يحق له ان ياخذ الا رأس ماله

فان وضعه في مصالح المسلمين

فقد اخذه و تصرف به و لكن في غير مصلحته الشخصية المباشرة

لكن فيما يعتبر مصلحة له

و الا فليتركه للبنك

فليس للتا ئب الا (رؤس امو الكم)

ثم ان اخذ الر با فقد ظلم من دفع له الر باوهو بعارض (لاتظلمون و لا تظلمون)

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 02:41] ـ

اولا هو مال ربا و هو مال ممحوق البر كة يجب ان يعاد الى مالكه

و قد اسقط النبي (ص) الر با و تركه لا صحابه ووضعه عنهم و لم يستعمله في مصالح المسلمين

ثانيا بالنسبة لهم لن ينالهم الا ثم لعدم معر فتهم بكونه ربا

لكن لا يسقط عن المال كون ممحوقا

لان الا ية حتمت يمحق الله الر با و الفعل المضارع للاستمرار يستمر المحق

و سيؤثر المحق في مجال استعماله الا ان يعفو الله بر حمته

ثالثا (وان تبتم فلكم رؤوس امو الكم) فهي واضحة الدلالة على انه لا يحق له ان ياخذ الا رأس ماله

فان وضعه في مصالح المسلمين

فقد اخذه و تصرف به و لكن في غير مصلحته الشخصية المباشرة

لكن فيما يعتبر مصلحة له

و الا فليتركه للبنك

فليس للتا ئب الا (رؤس امو الكم)

ثم ان اخذ الر با فقد ظلم من دفع له الر باوهو بعارض (لاتظلمون و لا تظلمون)

هذه الآية جاءت في سياق من لم يعلم تحريم الربا.

أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط الربا فقط لمن لم يعلم التحريم مع بقاء روؤس الاموال لإصحابها.

أما من علم أن الربا حرام فهذا له حكم آخر أما بالنسبة للمدين فقد قال العلماء أنه يعامل بنقيض قصده فالاموال الربوية لا تسقط عنه إذا علم منه أنه تاب من أجل أن تسقط الديون الزائدة عنه وأما الدائن فلا تحل له حتى لو تاب منها بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين لأنه مال يجوز الانتفاع به ولو أخذها هو لستمر الفعل المضارع.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت