ـ [جمانة انس] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 02:48] ـ
هذه الآية جاءت في سياق من لم يعلم تحريم الربا.
هل يعتبر هذا صارفا لها عن عمو م دلالتها
وهل هناك ناسخ لها
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 02:50] ـ
هل يعتبر هذا صارفا لها عن عمو م دلالتها
وهل هناك ناسخ لها
ومن صرفها عن عمومها!
ومن نسخها حتى يطلب الناسخ لها!
ـ [جمانة انس] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 05:56] ـ
ومن صرفها عن عمومها!
كلامكم التالي ربما يشعر بشيء من ذلك
هذه الآية جاءت في سياق من لم يعلم تحريم الربا.
أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط الربا فقط لمن لم يعلم التحريم مع بقاء روؤس الاموال لإصحابها.
أما من علم أن الربا حرام فهذا له حكم آخر
وهل ابقى النبي (ص) الر با لمن علم تحريم الر با فيما بعد
ام ان ان قوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم)
تشريع عام وخالد الى يوم القيامة
--ونلاحظ انه قال تبتم ولم يقل علمتم
وأما الدائن فلا تحل له حتى لو تاب منها بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين لأنه مال يجوز الانتفاع به
من الواضح انه لو صرفها بمصالح المسلمين
فقد دخلت في ملكه
وتصرف بها بناء على ذلك
وبذلك اخذ من البنك اكثر من راس ماله بصفته ربا مقابل ماله
اما غيره ممن لم يضع مالا فلا يستطيع اخذ اي مال من البنك
فهل نجيز الر با لمصالخ المسلمين و نحرمها للمصالح المباشرة
ـ [السيف المشهور] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 07:19] ـ
هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي من شراء كتب ومستلزمات لكي تعينهم علي طلبهم للعلم وان لم ينوي المنفق الا نية التخلص من المال؟
اجيبوني بارك الله فيكم
نعم يجوز.
وهذا رأي أهل العلم في جواز صرفها في الخير ويستثنى من ذلك بناء المساجد إلا دورات المياة ونحوه.
وأما اعتراض بعض الفضلاء في هذا الموضوع في مشاركات سابقة، فهذا للخلط بين آكل الربا والمتصرف فيه.
والأول هو الذي ينتفع به في مأكل أو مشرب ونحو ذلك، وأما المتصرف فيه فليس بآكل للربا.
وهذا الإخراج يدخل في باب براءة الذمة وليس على سبيل الصدقات كما توهم بعض الأفاضل.
والله أعلى وأعلم ... وهو الموفق للصواب.
بعض الروابط المفيدة لمزيد حول هذا الموضوع:
بالاضافة إلى الفتوى الموجودة في المشاركة الثانية في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم.
ـ [أبا محمد] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 08:03] ـ
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) .
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب) .
ـ [جمانة انس] ــــــــ [30 - Jan-2010, مساء 11:35] ـ
نعم يجوز.
وأما اعتراض بعض الفضلاء في هذا الموضوع في مشاركات سابقة، فهذا للخلط بين آكل الربا والمتصرف فيه.
والأول هو الذي ينتفع به في مأكل أو مشرب ونحو ذلك، وأما المتصرف فيه فليس بآكل للربا.
وهذا الإخراج يدخل في باب براءة الذمة وليس على سبيل الصدقات كما توهم بعض الأفاضل.
جزى الله جميع من شارك او قرا خير الجزاء
لكن براءة الذمة من الر با يكون كما فعل الر سول (ص) فقد وضع الر با و اسقطه
ولم يتصرف فيه
والنص القراني واضح كالشمس صريح كالنهار
1 -فلكم رؤوس اموالكم
2 -لاتظلمون و لا تظلمون
--و عندما اتصرف بمال الر با اكون ظلمت من دفعه
والعدل الالهي يطلب ان يعاد له
فيبدو ان من عظمة التشريع
جاء البيان بقوله (فلكم رؤوس امو الكم)
ولدفع اي احتمال لجواز التصرف فيه ولو رميا بالقمامة
جاء قوله
(لاتظلمون و لا تظلمون)
اطرح تساؤلاتي راجية الحصول على تفسير شرعي لها
ممن يبيح التصرف بالر با لبراءة الذمة
ـ [السيف المشهور] ــــــــ [31 - Jan-2010, صباحًا 12:27] ـ
(يُتْبَعُ)