فهرس الكتاب

الصفحة 16389 من 20085

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب) .

جزاك الله خيرًا يا أبا محمد ... ونفع بك.

الآية الكريمة إنما في الإنفاق من المال الحلال سواء كان على سبيل الزكاة أو الصدقات.

ولا تحتمل أن يكون يكون النهي عن المحرم فيكون تحصيل حاصل.

ولا على أن أموال المؤمنين فيها الحلال والحرام، ويتحرى الحلال في الاخراج فقط دون الحرام، لكان من مفهوم الآية جواز التصدق بالحرام ... وهذا لا يقوله أحد.

ولمزيد تفصيل في هذه النقطة ... يرجى مراجعة تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله.

بارك الله فيك.

جزى الله جميع من شارك او قرا خير الجزاء

لكن براءة الذمة من الر با يكون كما فعل الر سول (ص) فقد وضع الر با و اسقطه

ولم يتصرف فيه

والنص القراني واضح كالشمس صريح كالنهار

1 -فلكم رؤوس اموالكم

2 -لاتظلمون و لا تظلمون

--و عندما اتصرف بمال الر با اكون ظلمت من دفعه

والعدل الالهي يطلب ان يعاد له

فيبدو ان من عظمة التشريع

جاء البيان بقوله (فلكم رؤوس امو الكم)

ولدفع اي احتمال لجواز التصرف فيه ولو رميا بالقمامة

جاء قوله

(لاتظلمون و لا تظلمون)

اطرح تساؤلاتي راجية الحصول على تفسير شرعي لها

ممن يبيح التصرف بالر با لبراءة الذمة

الأخت الفاضلة ... بارك الله فيك.

هنا بعض الخلط بين أكل الربا ... والتصرف في مال الربا.

-فإن كان السائل أكل مال غيره كما قد يُتوهم فهو من باب أولى ارجاعه إلى صاحبه، وهذا النوع من الربا قد كان منتشرًا بين اليهود والنصارى.

وأما في الوقت الحاضر فهو عن طريق البنوك ومن يتعامل بأسلوبها.

وهذا يختلف عن ذاك في الصورة والحكم.

لا يتعارض أحد في فهم الآية لتكرارها ... فالآية واضحة، وتكلم أهل العلم فيها بما فيه من الكفاية.

-براءة الذمة من المال الحرام عمومًا ... هو رد الأموال إلى أصحابها، وإن تعسر ذلك؟

فيكون هذا الحكم المذكور آنفا.

وهو الذي يسأل عنه السائل.

والحمد لله رب العالمين.

ـ [جمانة انس] ــــــــ [31 - Jan-2010, صباحًا 12:35] ـ

-براءة الذمة من المال الحرام عمومًا ... هو رد الأموال إلى أصحابها،

وإن تعسر ذلك؟

فيكون هذا الحكم المذكور آنفا.

جزاكم الله خيرا

بهذا يزول الا شكال

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [31 - Jan-2010, صباحًا 12:36] ـ

أصل الخلاف في المسألة هو:

هل المحق في المال نفسه؟

أم المحق في الوسيلة والطريق التي يُتحصل منها المال؟

فإن قلنا: أن المحق في المال، وأن الله يمحق مال الربا عامة، قلنا: بعدم جواز أخذ مال الربا ولا حتى التصرف فيه بأي وجه من الوجوه؛ لأنه مال ممحوق.

وإن قلنا: أن المحق في الوسيلة التي يُتحصل بها المال، فالوسيلة والطريقة هي الممحوقة ويسري الحكم على ماينتج عنها من مال لمن كسبه بهذه الطريقة، فما له إلا رأس ماله.

والقول الثاني هو الصواب: فالله تعالى يقول: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة 276] فلم يقل سبحانه: يمحق الله مال الربا (مع أنه ممحوق) ، إنما قال: يمحق الله الربا وهي الطريقة التي يتحصل بها المال أو يتكسب بها المال على هذه الصورة، ولهذا قال سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة 275] في بيان الطرق المباحة وغير المباحة في كسب المال والحصول عليه.

فعلى هذا نقول: الأصل في المال أنه مال الله، فلا يؤخذ إلا بالطريقة والوسيلة المشروعة الطيبة، ولا يثاب الإنسان في زكاته وصدقته وإنفاقه إلا من المال الطيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

فالتخلص من هذا المال الذي تُحصل عليه بطريق غير شرعية كالربا أو ما في حكمه واجب بعد التوبة والاستغفار، فأين يصرف؟

هل يبقى في يدي صاحب الربا ليستفيد منه في الحرام وهو مال لله تعالى؟ أم نقول: يؤخذ ويتخلص منه ويصرف في وجوه الخير العامة بهذه النية؟.

لاشك أن القول الثاني هو أقرب للصواب لنفع المسلمين والمحتاجين من مَالٍ هو لله، وصل إليهم بطرق شرعية لمصالحهم وتيسير منافعهم.

هذا والله تعالى أعلم

ـ [جمانة انس] ــــــــ [31 - Jan-2010, صباحًا 01:00] ـ

أصل الخلاف في المسالة هو:

هل المحق في المال نفسه؟

أم المحق في الوسيلة والطريق التي يُتحصل منها المال؟

المحق للمال و الو سيلة معا -حفظنا الله بلطفه-

الا ترى ان اللعنة شملت كل ما يتعلق بالر با حتى الشهود

فلم يقل سبحانه: يمحق الله مال الربا، إنما قال: يمحق الله الربا وهي الطريقة التي يتحصل بها المال أو يتكسب بها المال على هذه الصورة، ولهذا قال سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة 275] في بيان الطرق المباحة وغير المباحة في كسب المال والحصول عليه.

لم يقل جل و علا يمحق الله مال الر با

كذلك

لم يقل جل و علا يمحق الله طر يقة الر با

فالمال و الطريقة كلاهما حرام وهماممحوقان

وقد احل الله البيع طريقة وثمرة

و حرم الر با طريقة وثمرة وكل ما يتعلق بها حرام و ملعون

هل يبقى في يدي صاحب الربا ليستفيد منه في الحرام وهو مال لله تعالى؟ أم نقول: يؤخذ ويتخلص منه ويصرف في وجوه الخير العامة بهذه النية؟

كل الخلق خلق الله

وكل المال ملك لله تعالى

لكن مال الر با له مالك من المخلوقات

واخذه بسبب الا قراض ربا و ظلم

فلا يبرر شرعا

وصرفه في وجوه الخير

هو تملك -وهو نوع من انواع الاكل- وتصرف فيه بناء على التملك

والصواب التعامل معه بصفته مالا حراما

فيرد الى اصحابه

و ان تعسر فالامر مختلف

كما ذكر احد البا حثين

-براءة الذمة من المال الحرام عمومًا ... هو رد الأموال إلى أصحابها،

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت