فهرس الكتاب

الصفحة 11387 من 20085

ـ [أبو عائشة المغربي] ــــــــ [22 - Feb-2009, صباحًا 04:50] ـ

الإخوة الكرام:

أنا بصدد تحقيق مسألة فقهية،و أردت إشراككم معي في مناقشتها، لإثراء الفائدة، ولعل مناقشتكم تزيدني نظرا في المسألة قبل الجزم بالقول الراجح فيها، فأقول وبالله التوفيق:

_ اتفق أهل العلم على عدم جواز استهداف النساء والصبيان.

_ مذهب الجمهور عدم التعرض للشيخ والراهب والفلاح والأجير.

_ اتفق أهل العلم على أن من شارك من هؤلاء في القتال ولو برأي حل دمه وارتفعت عصمته.

_ اختلف أهل العلم في علة القتل: هل هي الكفر أم القتال؟ الأول مذهب الشافعية والثاني مذهب الجمهور.

_ المسألة التي أود مناقشتها: هل لا يقتل إلا من انتصب للقتال وشارك في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة، أم أنه يقتل كل رجل قادر مطيق للقتال ويتصور منه ولو لم يقاتل.؟

الذي وقفت عليه من نصوص الأئمة والفقهاء أنه يقتل كل مطيق للقتال ولو لم يقاتل، ولا يستثنى إلا ما ورد به النص، وحتى من قال العلة هي القتال، عنى بها إطاقته للقتال، ونقل البعض الإجماع على ذلك.

ودليلهم عموم النصوص الآمرة بقتال المشركين كافة فهي على عمومها إلا ما استثنته النصوص.

وذهب بعض المعاصرين كالدكتور الزحيلي إلى أنه لا يقاتل إلا من انتصب للقتال، أما من لم يرفع بها رأسا ولم يساندها فلا يتعرض له،ولا يقاتل.

واستدل بكون العلة في المستثنيات عدم القتال، فتشمل كل من لم يقاتل، ثم إن الصحابة استثنوا بعض الذين لم يستثنهم النص مثل الفلاحين، فدل ذلك على فهمهم للعلة، وهي متعدية في كل من لم ينتصب للقتال.

وصراحة القو ل الأول أقوى عندي من حيث يكاد ينعقد الإجماع عليه، لكن القول الثاني له وجه من النظر، خاصة وأنا رأينا في البلاد الغربية استنكارا للحروب على المسلمين، سواء في العراق أو غزة، ورأينا منهم منصفين و مقسطين، فلم يقاتل أمثال هؤلاء؟

لكن المشكلة لم أجد من قال بهذا القول.

فما رأيكم أيها الأحباب؟

ـ [أبوحذيفة-الانصاري] ــــــــ [23 - Feb-2009, مساء 06:36] ـ

موضوع فعلا هام لووصلك اي رد ابلغني بارك الله فيك

ـ [أبو سماحة] ــــــــ [23 - Feb-2009, مساء 10:32] ـ

إذا قلنا: (لا نقاتل إلا من ثبت انتصابه للقتال) فمعناه: أننا سنترك قومًا شاركوا في القتال لكنه لم يثبت لدينا ذلك! وسنترك من رضي عن حكومته وعن فعلها وانتخبها وشيد أركانها!

والأولى أن نقول: (لا نترك إلا من ثبت أو غلب على الظن عدم انتصابه للقتال) وتكون هذه هي العلة التي يقاس عليها والتي تتوافق مع فهم الصحابة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.

وإذا كان الإسلام لم يتعرض لهؤلاء الذين لم يشاركوا في القتال .. فعدم التعرض لمن أنكر القتال من الشعوب من باب أولى إذا أمكن التمييز

هذا ما فهمته وأرجو إفادتي

ـ [أبو عائشة المغربي] ــــــــ [24 - Feb-2009, مساء 03:41] ـ

طيب هل كل من انتخب الحكومة يعد مشاركا مع أنه قد يكون انتخبها لأغراض اقتصادية، وقد تجده من المعارضين للحرب أيضا، وهل القول بأن عدم التعرض لمن أنكر الحرب قال به أحد من أهل العلم، لأن ما وقفت عليه من كلامهم يجيز قتل كل مطيق للقتال دون تفريق بين منكر وغير منكر.

ـ [أبو سماحة] ــــــــ [25 - Feb-2009, صباحًا 06:54] ـ

طيب هل كل من انتخب الحكومة يعد مشاركا مع أنه قد يكون انتخبها لأغراض اقتصادية، وقد تجده من المعارضين للحرب أيضا، وهل القول بأن عدم التعرض لمن أنكر الحرب قال به أحد من أهل العلم، لأن ما وقفت عليه من كلامهم يجيز قتل كل مطيق للقتال دون تفريق بين منكر وغير منكر.

تصور أنك دخلت أرض الكفار فاتحًا وبدأت بقطع رقاب الكفار!

ووجدت فلاحًا في مزرعته لا علاقة له بالحرب؟

وأخرى مسكينة خائفة في بيتها مع أطفالها؟

وآخر ظهر في قناة إعلامية قبل الحرب ونصح بلده بالاستسلام والصلح مع المسلمين وتأكد لدينا أنه غير مشارك في الحرب!

هل يقول عاقل بقتل هؤلاء؟؟؟؟

ولماذا نهى الصحابة عن قتل الفلاحين مع أنهم مطيقون؟

إذا كنا نتحدث عن الضرب بالمنجنيق والصواريخ التي لا نستطيع التمييز من خلالها، وأيضًا المعاملة بالمثل لأجل ردع الكفار فهذه مسائل أخرى لا تدخل ضمن بحثك.

ركز على: استخراج العلة الصحيحة من استثناء النساء والفلاحين ... إلخ. ومدى صحة هذه العلة: (لا نترك إلا من ثبت أو غلب على الظن عدم انتصابه للقتال) واترك التطبيقات على المدنيين لبحث آخر.

واجعل لبحثك حدًا يخرجه عن مسألة التبييت والمعاملة بالمثل.

ـ [إمام الأندلس] ــــــــ [25 - Feb-2009, صباحًا 08:25] ـ

شيخنا أباعائشة هذا المبحث مهم بالنسبة إلي وإلى الكثير من إخواني وإنا متلهفون لماتجود به قرائحكم ..

ـ [طالب الإيمان] ــــــــ [25 - Feb-2009, مساء 01:59] ـ

شيخنا الفاضل: أبي عائشة - بارك الله فيك:

لديّ بعض الأسئلة - لعلها تقدح الزناد - في موضوع بحثك، وإن كانت خارجة عن مضمون سؤالك .. وهي:

الأول: بالنسبة لاتفاقية جنيف الدولية الرابعة والتي تحكي عن: حماية المدنيين وقت الحرب، ..

ما مدى التزام المسلمون بهذه الإتفاقية؟!

بل: وما مدى استفادة الفقه الإسلامي من هكذا اتفاقيات باعتبارها .. (تجربة بشرية) ؟!

باعتبار أن أحكام المدنيين في الفقه الإسلامي أحكام عامّة .. ؟! وما مدى تدخل المقاصد الشرعية في هذه المسائل؟

-أعلم أنني استعجلت نتائج بحثكم ولكن: كما قلتُ هيَ قدح الفكر -

الثاني: ما أحكام المعتقلين المدنيين في الحرب .. ؟!

هناك:

كتاب للأستاذ منير شفيق بعنوان (مقدمة في علم الحرب) لعله يُفيدك .. !

(وفقك الله)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت