فهرس الكتاب

الصفحة 10374 من 20085

من هم العلماء الذين سبقوا الشيخ عبد الله السعد بهذا القول: استحاب الوضوء من مس الذكر؟

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [24 - Dec-2008, صباحًا 12:30] ـ

ذكر الشيخ عبد الله السعد في مسألة الوضوء من مس الذكر أن الراجح هو الإستحباب حيث جمع بين حديث طلق بن حبيب و حديث بسرة.

فمن سبق الشيخ بهذا القول؟ مع العلم أن الشيخ سلمان العودة ذكر هذا القول في المسألة.

ـ [عبد الله نياوني] ــــــــ [24 - Dec-2008, صباحًا 02:29] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم ..

ما قاله الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمنة رحمه الله تعالى,,,

وقد خلص ابن عثيمين رحمه الله الإختلاف في المسألة بقوله:

(أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكنه ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والإحتياط أن يتوضأ.

انظر الشرح الممتع جـ 1صـ185 ط دار ابن الهيثم.

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [24 - Dec-2008, صباحًا 03:25] ـ

بارك الله فيك أخي عبد الله

لكن الشيخ العثيمين له قول آخر في المسألة وهو النقض إذا كان بشهوة, فكيف يمكن الجمع بين أقواله؟

فتوى على موقع الشيخ

السؤال: إذا اغتسل ثم لمس عورته فهل عليه شيء؟

الجواب

الشيخ: ليس عليه شيء يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء لأن بهذا التفصيل تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك أي جزءا منك ومس الإنسان جزءا من نفسه لا يعتبر ناقضا للوضوء فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا ينتقض والحديث الآخر حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من مس ذكره فليتوضأ) يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوءه وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه وليعلم أن المس هو المس بلا حائل أما إذا كان مع حائل فإن ذلك لا يعد مسًا فلا ينقض الوضوء حتى لو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.

-في فتوى لموقع إسلام سؤال و جواب للشيخ محمد المنجد جاء فيها عن الشيخ العثيمين بعد نقل قوله باستحباب الوضوء

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح"بلوغ المرام" (1/ 259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء، ومسه بدون شهوة غير ناقض.

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي _شرح سنن النسائي_

وذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله

فالشيخ عبد العزيز نسب الإستحباب للشيخ و لم ينسب له الوجوب إذا كان بشهوة.

و من جهة أخرى وجدت كلاما مخالفا للشيخ في شرح سنن أبي داود ينسب التفريق بين المس بشهوة و بغيرها إلى شيخ الإسلام

قال

فمن العلماء من عمل بحديث بسرة، ومنهم من عمل بحديث طلق وقال: إنه لا ينقض مطلقًا، ومنهم من فصل وقال: إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ونسب الشيخ عبد الله الفوزان الإستحباب لشيخ الإسلام في شرحه لرسالة لطيفة في أصول الفقه

قال

وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال بالجمع، يحمل حديث بسرة بنت صفوان على الاستحباب.

فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب، إنما هو مستحب، لكن المسألة مفروضة على رأى من يقول بالترجيح.

ثم نظرت في قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فوجدته يقول بالإستحباب

قال

وَالْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَيْسَ فِيهِ نَسْخُ قَوْلِهِ: {وَهَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك؟} وَحَمْلُ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ

إذن فشيخ الإسلام يرى الإستحباب و نسب هذا القول إلى أحمد في أحد رواياته.

و نسب القول بالإستحباب الشيخ عطية سالم لمالك في إحدى رواياته و ذلك في شرحه لبلوغ المرام.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت