فهرس الكتاب

الصفحة 13412 من 20085

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [24 - May-2009, مساء 11:44] ـ

السلام عليكم

لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها هل يجوز للمرأة مطالبة الزوج بالمهر؟؟ - رغم كون الفسخ من قبل المرأة؟؟

فهل هناك احد من أهل العلم قال لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها أنه ليس لها من المهر شيء لكون الفرقة من طرفها؟؟

ملحوظة: هناك من قال ذلك طبعا قبل الدخول لكن سؤالي بعد الدخول

وما تفسير آية المتحنة إذن وهي:"وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا"

إذ ظاهر الأية وجوب رد المهر للزوج المشرك - ولم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها -

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 04:36] ـ

قال الشيخ السعدي في تفسيره:

" {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم (2) إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ} أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (3) {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (4) ."

وقوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} بأن ذهبن مرتدات {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من"الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ. هـ"

لكن من يقرأ في كتب الفقه كالمغني وغيره يكاد يجد عدم اختلاف أو شبه اتفاق - إذ لم أجد مخالفا على حسب علمي - أن للمرأة المهر كاملا طالما دخل الزوج بها حتى لو كانت الفرقة بسببها!!!

أرجو المناقشة

بارك الله فيكم

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 05:15] ـ

الآية تعرضت إلى حالتين:

1 -إسلام المرأة

2 -ارتداد المرأة

وفي الحالة الأولى يجب رد المهر للزوج المشرك , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر للزوج المشرك هل المرأة التي أسلمت أم بيت مال المسلمين أم من يتزوج هذه المرأة من المسلمين؟؟

وفي الحالة الثانية يجب رد المهر للزوج المسلم , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر هل المرأة التي ارتدت أم الكفار؟؟

هذا هو مقتضى تفسير الشيخ السعدي لكوت الفرقة من قبل المرأة وهو ظاهر الآية لكن كما قلت لم أجد من قال بذلك من أهل العلم بعد الدخول بالمرأة!!

ومقتضى الكلام لو أسلم الزوج أو ارتد لا يحق له مطالبة المرأة بالمهر بل هو لها لكون الفرقة من قبله حتى لو كان قبل الدخول

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 06:09] ـ

نعم قد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني أثناء كلام له، حيث قال:

(ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه) .

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 11:31] ـ

لكن هذا أخي الفاضل في حالة ما قبل الدخول

قال ابن قدامة:

"أما إن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى للسيد نصف المهر لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه"أ. هـ

وإذا رجعت أخي الفاضل إلى باب نكاح أهل الشرك في المغني ستجده حكى الخلاف في حالة ما قبل الدخول وهو الفصل الثاني في ذلك الباب أما ما بعد الدخول فلم يحك خلافا بل ولم أجد أنا حتى الآن أحدا خالف في ذلك على حسب علمي!!! لكن هذا يشكل علي جدا وخصوصا أن ظاهر آية الممتحنة - وأقره الشيخ السعدي - أنه يجب رد المهر للزوج لو كانت الفرقة بسبب المرأة سواء بسبب إسلامها أو بسبب ارتدادها

ومما يدل على ذلك الخلع وهو فرقة حدثت من جهة المرأة والذي أفهمه - إذ لم أبحث في مسئلة الخلع - أن المهر يرد على الزوج كاملا سواء دخل بها أم لم يدخل نظرأ لأن الفسخ وهو الخلع من قبل المرأة وهذا طبعا على مذهب من يرى الخلع فسخا لا طلاقا

أشكرك أخي الفاضل على تعقيبك وأرجو أن تكمل معي المسيرة حتى نصل إلى الحق

بارك الله فيك

ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, صباحًا 12:21] ـ

أخي مجدي: آية الممتحنة لم يكن الفراق فيها باختيار المرأة، بل بحكم الله.

فتأمل.

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, صباحًا 06:52] ـ

أولا أخي الفاضل حمد - سواء قلت بحكم الله أو باختيار المرأة - ما أسأل عنه عو عين ما في آية الممتحنة إذ سؤالي هو زوجان مشركان وقد دخل الزوج بالمرأة وأعطا الزوج المهر للزوجة ثم أسلمت المرأة , ما حكم هذا المهر الذي سلمه الزوج المشرك لها لكون إسلام المرأة حصل بعد الدخول؟؟ هل له الحق في استرداده كما هو ظاهر آية الممتحنة أم لا حق له فيه لكونه استقر بعد الدخول كما يقول الكافة من العلماء؟؟

ثانيا أخي الفاضل لو ارتدت المرأة فذلك أيضا منصوص في آية الممتحنة وفي الآية التي بعدها وهو حكم الله أيضا

ثالثا ماذا تقول أخي الفاضل في الخلع لو حدث بعد الدخول؟؟ هل ترد المهر أم لا؟؟ وهنا الفرقة بسبب المرأة , وما تفسير قوله تعالى"فلا جناح عليهما فيما افتدت به"؟؟ إذ قد أقول لك أخي الفاضل هذه الفرقة منصوص عليها أيضا

وجزاكم الله خيرا

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت