فهرس الكتاب

الصفحة 13413 من 20085

ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 12:27] ـ

قال الزهري: لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد، فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله - عز وجل - وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [على نسائهم] فأنزل الله - عز وجل: (وإن فاتكم) .

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 04:16] ـ

قال القرطبي في تفسيره""

"الثامنة أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج وأن المخاطب بهذا الإمام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وقال مقاتل يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق والأمر كما قاله"

انظر أخي الفاضل لترجيح القرطبي لقول قتاده حينما قال:"والأمر كما قاله"ولم يجعل قتادة هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فقط بل عمه في كل مشرك معه عهد!!

ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 04:56] ـ

أخي مجدي، بغضّ النظر عن أثر قتادة. -علمًا بأنه يحتمل غير ما فهمته وسآتي إليه-

العهد في الحديبية: أنّ من أتى رسولَ الله من مكة مسلمًا فإنه يرده لقريش.

فأنزل الله تحريم إرجاع النساء منهم،

ولأنّ في هذا مخالفة للعهد السابق، فإنهم يعوّضون عنهن بما أنفق أزواجهم عليهم.

فرد المهر هنا: تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري -، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقًا.

وقول قتادة يُحمَل على العهد الذي في صورة عهد الحديبية، أو على العهد الذي بيننا وبين الحربيين.

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 05:19] ـ

وقال الطبري في تفسيره:

"وقوله وآتوهم ما أنفقوا يقول جل ثناؤه وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"

ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات إلى قوله عليم حكيم قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله صداقه الذي أصدقها

حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء وإذا فررن من أصحاب النبي إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوهم ما أنفقوا وآتوا أزواجهن صدقاتهن

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ والله عليم حكيم هذا حكم حكمه عز وجل بين أهل الهدى وأهل الضلالة كن إذا فررن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله وأصحابه عهد إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن بعثوا مهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله عهد وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله

حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية وكان النبي صالحهم أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت عليه هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر""

فكلام الشيخ السعدي هو نفس كلام الطبري وما رحجه القرطبي أنه يرد المهر للزوج المشرك ولم يذكروا تفريقا بين كونه دخل بها أم لا مع أن الغالب جدا الدخول بها!!!

فهل تجد أحدا من الفقهاء ذكر ذلك الحكم أخي الفاضل إذا دخل بالمرأة؟؟ بل شبه اتفاق على أن للمرأة المهر كاملا بسبب الدخول بها سواء أسلمت أو ارتدت!!

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 05:27] ـ

أخي الفاضل أولا أنا لم أقرأ مشاركتك إلا بعد وضعي مشاركتي فمعذرة

ثانيا أنا لا أوافقك على كون المهر بدلا من الإرجاع وإذا تأملت الآيات تجد ذلك بدليل أن المهر يرد للزوج لو ارتدت المرأة رد المهر للزوج المسلم وهذا هو عين مافهمه الشيبخ السعدي ومن قبله الطبري

قال الطبري كما مر في المشاركة السابقة:

"وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله"

قال الشيخ السعدي:

وقوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} بأن ذهبن مرتدات {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من"الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ. هـ"

فهل هناك كان عهد بإرجاع المشركة للمسلمين؟؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت