فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 06:34] ـ
للمدارسة:
إن ارتدت، فالفراق من قِبَلها. فاستحق زوجها ما أنفق لها.
أما لو أسلمت من زوج كافر، فالفراق من قِبَله. فلا يعاد له المهر، إلا في صورة آية الممتحنة.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 08:31] ـ
سأسلم لك أخي الفاضل ما قلته من فارق - مع أني غير موافقه عليه مبدئيا - لكن سؤال أخي الفاضل: هل تجد أحدا من الفقهاء قال بأن المرأة لو ارتدت بعد الدخول أن المهر لا تستحقه لأن الفراق من قبلها؟؟
ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 10:39] ـ
أتراجع عما ذكرتُه.
لكني اجتهدتُ جوابًا على استشكالك الجيد أخي:
أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه.
حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين، وفاتت المرتدة إلى الكفار.
فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكينًا لأنفس الذين ذهبت أزواجهم.
مثلًا: الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها.
والله أعلم.
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 10:45] ـ
فرد المهر هنا: تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري -، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقًا.
أين في كلام الزهري - رحمه الله- أو في الآيات الكريمات أن المهر تعويض عن الارجاع؟
بل الظاهر أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية.
وقول الزهري لولا الهدنة والعهد يفهم منه بداهة مجرد الصلح وانتهاء مرحلة المجابهة والحرب والتي لا يمكن فيها إعادة المهور الى الازواج حيث تهم كل طائفة بالتنكيل بالأخرى والمكر بها والعمل على الاضرار بها في الأموال والانفس.
وأعيد عليك سؤال الأخ مجدي فياض - بأن الآيات ذكرت أيضا أحقية من ارتدت زوجته في المهر"فهل كان هناك من بنود الصلح إرجاع المشركة للمسلمين؟؟"
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 10:51] ـ
الأخ الفاضل (مجدي) أنظر لزاما إلى (الفتاوى الكبرى ج4/ص546 على نسختي) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال بم تسأل عنه في صلب مشاركتك.
ولولا خشية الإطالة لكتبت ما قاله، ولكن إن لم يكن عندك الكتاب فأخبرني وسيسهل الله كتابة كلامه إن شاء.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 11:16] ـ
عندي الكتاب لكن الطبعة مختلفة
اذكر لي فقرة منها أبحث بها في الشاملة
في انتظار ردك
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 11:24] ـ
الأخ الفاضل حمد
قولك:"إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه"
ثم قولك:"مثلًا: الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها"
ما الفرق؟؟؟!!
أقول ما في آية الممتحنة يمكن أن أقول فيه ما قلت أنت في الذمي أن ذلك الكافر التي هاجرت امرأته مسلمة إلى المسلمين يستطيع أن يسلم ليبقى معها , أو العكس , فما فرق بين الصورتين أخي الفاضل؟؟
ثم لا أدري أخي الفاضل ما الذي تراجعت عنه بالضبط؟؟
ـ [حمد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 11:50] ـ
اقرأ مشاركتي الأخيرة أخي مجدي، وامحُ المثال منها.-> مثال خاطئ
وأبدِ رأيك فيها.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [27 - May-2009, صباحًا 12:03] ـ
قولك أخي الفاضل:
"أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه."
حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين، وفاتت المرتدة إلى الكفار.
فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكينًا لأنفس الذين ذهبت أزواجهم""
هو عين ما أريده وأريد ان أذهب إليه سواء قيل تسكينا لنفوس الأزواج الذين ذهبت أزواجهم أو سواء أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية , المهم أن المهر سوف يرد للزوج - عند إسلام المرأة او ارتدادها - وظاهره سواء قبل الدخول أم بعد الدخول
أعيد وأكرر لم أجد أحدا من الفقهاء حسب علمي صرح برجوع المهر للزوج بعد الدخول سواء في حال إسلام المرأة او ارتدادها!!
فما قولك أخي الفاضل؟؟
وهل تجد أحدا قال بما أريد أن أقوله من الفقهاء؟؟ مع أن ذلك قول قتادة ورجحه القرطبي وقبلهما فسر الطبري به الآية وفسر به الشيخ السعدى الآية؟؟!!
في انتظار ردك
ـ [حمد] ــــــــ [27 - May-2009, صباحًا 12:20] ـ
قول قتادة هو فيمن كان بيننا وبينهم عهد. وهذا هو ما نزلت له الآية.
فلو ذهبنا إلى ذلك، فلا مضادة بينه وبين ما ذهب إليه الفقهاء من أنّ المهر مستحق للمرأة بالدخول.
لأنّه في خصوص العهد مع المحاربين قد تحصل مفسدة إن لم نؤت الزوج ما أنفق.
من ناحية المهاجرات: قد يثير في أزواجهم الكفّار نقض العهد، وهذا يعني = اشتعال الحرب.
ومن ناحية المرتدات: فيه غيظ أزواجهم المسلمين على ذهاب نسائهم.
(يُتْبَعُ)