فهرس الكتاب

الصفحة 9921 من 20085

سؤال في فقه الحنابلة عن: الرواتب قبل الظهر.

ـ [أبوخديجة السلفى] ــــــــ [03 - Dec-2008, صباحًا 05:02] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل السنن الأربعة غيرالرواتب قبل الظهر مستقلة فيكون التطوع قبل الظهر ستًا أم هي متضمنة للاثنين الرواتب؟

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [21 - Jan-2009, مساء 01:50] ـ

اخي العزيز أبا خديجة، الذي قرره فقهاء الحنابلة في كتبهم ودونوه: أن السنن التطوعيه غير السنن الراتبة، وعليه فالأربع ركعات التطوعية التي قبل الظهر من غير الراتبة لا علاقة لها بها، بمعنى أنها مستقلة عنها.

قال العلامة الحجاوي: وسين _غير الرواتب_ أربع قبل الظهر .... . (الإقناع 1/ 225)

وقال العلامة الجراعي: ويستحب غير الرواتب أربع قبل الظهر ... . (غاية المطلب ص101)

وقال الشيخ مرعي: والسنن غير الرواتب: أربع قبل الظهر ... . (غاية المنتهى 1/ 195)

وأصرح من ذلك كله قول العلامة البصري الحنبلي: ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر ... . (الحاوي الصغير ص77)

والكلام عن هذا مبثوث في جميع كتب الفقه الحنبلي.

ملاحظة: أشهر الأقوال عند الحنابلة أن راتبة الظهر القبلية أربع ركعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت