فهرس الكتاب

الصفحة 12608 من 20085

ـ [فهد العبر] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 01:00] ـ

اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى؟

ـ [التقرتي] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 01:09] ـ

اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى؟

قضية الجهر بالبسملة في الصلاة من القضايا الخلافية جدا و لا يبدع فيها احد، لأنه لا وجود لقول واضح الرجحان فيها، كل مجتهد و ما يرجحه.

يدعي بعضهم ان هناك قولا راجحا لكن المتأمل في الاقوال لا يجد قولا راجحا بل كل قول و ادلته و كلها قوية و الله اعلم

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 01:30] ـ

بل الصواب أن كليهما متسنن .. وأن يفعل هذا تارة وهذا تارة ..

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 04:53] ـ

بل لا يبدع في مسائل أخفى من هذه المسألة خلافا وأضعف أدلة

ـ [الواحدي] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 05:05] ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

ولم يقع تبديع من يجهر بالبسملة لذات الجهر، بل لكونها من علامات بعض الفرق المبتدعة (الروافض تحديدًا) .

ولعل هذا يفسر تلك"المعارك"التي وقعت بين الشافعية والحنابلة في بعض مساجد بغداد، في فترة ما من تاريخنا الإسلامي ...

ـ [الواحدي] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 06:21] ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وممّن قال ببدعية الجهر بالبسملة في الصلاة: وكيع ابن الجراح.

وهذه بعض النقول تؤكِّد تاريخية المسألة:

* جاء في"الكامل"لابن الأثير (حوادث سنة 447) :

"في هذه السنة: وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد، ومقدَّم الحنابلة أبو علي بن الفراء، وابن التميمي، وتبعهم من العامة الجم الغفير. وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر. ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال. وأتى الحنابلةُ إلى مسجد بباب الشعير، فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفًا وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها."

* وجاء فيه أيضا (حوادث 494) :

"في هذه السنة، في شهر رمضان"تقدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر، وأن يصلّى فيه صلاة التراويح، ولم تكن جرت بذلك عادة. وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضًا لم تجر به عادة. وإنما تُرِك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأن العلويين أصحاب مصر كانوا يجهرون بها؛ فتُرِك ذلك مخالفةً لهم، لا اتباعًا لمذهب أحمد الإمام.""

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في"منهاج السنَّة":

"ينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم (أي: الرافضة) يكون باطلا؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم. لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها، أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملة، وترك المسح على الخفين، إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج ومنْع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة ... ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة."

وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم. لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكَر إلا إذا صارت شعارًا لأمر لا يسوغ. فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل.""

* وقال أيضا في الكتاب نفسه:

"وكذلك الجهر بالبسملة: هو مذهب الرافضة. وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. حتى انَّ سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم: ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة؛ كما يذكرون المسح على الخفين، لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا، فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة، كان ذلك مذهبه، وإن وافق قول الرافضة."

* ولهذا قال الشوكاني في"نيل الأوطار":

"فليس شيءٌ مِن الجهر وتركِه يقدح في الصلاة ببطلانٍ، بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها. ولقد بالغ بعضهم حتى عدَّها من مسائل الاعتقاد".

والله أعلم.

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 06:36] ـ

هنا فائدة ذات صلة:

هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15176)

ـ [الواحدي] ــــــــ [20 - Apr-2009, مساء 06:52] ـ

فيما يتعلق بمسألتنا هذه: ثبت الجهر بالبسملة عن جمع من الصحابة. ولعل الذين قالوا ببدعيتها -إضافةً إلى اعتبار مخالفة المخالِف- إنما قصدوا الجهر بها في الصلاة السريّة، لأنّ بعض الشيعة يقول بذلك ...

فإطلاق البدعة في هذه المسألة لم يكن لغياب الدليل أو ضعفه، أو لأنَّ الفعل لم يثبت عن السلف؛ بل لاعتبار خارجي هو كونه شعارًا للشيعة. وهذا الاعتبار لم يلتفت إليه الإمام الشافعي ...

والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت