فهرس الكتاب

الصفحة 15172 من 20085

ـ [المؤتسي] ــــــــ [27 - Sep-2009, مساء 03:13] ـ

السلام عليكم و رحمة الله

ذكر الشيخ ابن قاسم في حاسيته على الروض المربع ص75فى معرض الكلام حول نجاسة الماء الكثير ببول الادمى و عذرته وان لم يتغير الماء حيث اشار صاحب الروض انه اكثر قول المتقدمين و المتوسطين فقال ابن قاسم في الحاشية: وقال الشارح:وهو اختيار ابى الخطاب و ابن عقيل و مذهب الشافعى و اكثر اهل العلم.

والسؤال هل صح هذا النقل لان مذهب الشافعى هو عدم التفريق بين نجاسة الادمى و غيره وعليه فالماء لا ينجس وكذا اختاره ابو الخطاب و ابن عقيل كما رايت في الانصاف للمرداوى؟

افيدونا رحمكم الله

ـ [المؤتسي] ــــــــ [02 - Oct-2009, مساء 02:40] ـ

يرفع للأهمية

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [02 - Oct-2009, مساء 03:53] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أخي الفاضل أنت من خلال كلامك هنا لم تضبط المسألة التي تكلم عليها (البهوتي) وعلق عليها (ابن قاسم) رحمهما الله.

فالمسألة هي:

(ما لا يشق نزحه من الماء المصاب بنجاسة بول الآدمي أو عذرته = ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ هذا الماء قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من علماء الحنابلة، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم) .

وهذا كلام صحيح سليم لا غبار فيه ولا خطأ، لكن بشرط أن تبنيه على قول: (إن تغير الماء الواقع فيه البول أو العذرة) ولعل الأشياخ رحمهم الله قد عرفوا هذا بديهة فلم يتعرضوا له في كلامهم. فتأمل

وجعله ابن مفلح في (المبدع) شاملًا للمتغير ولغير المتغير ما لم يبلغ الماء حدًا يشق نزحه.

فإن لم يتغير فلا ينجس على الرواية الأخرى والتي اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وجماهير المتأخرين من الحنابلة.

فلعل الصورة وضحت الآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت