فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمد] ــــــــ [13 - May-2009, صباحًا 07:06] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تعلمون -حفظكم الله- المسألتين العمريتين اللتين ورّث الجمهور فيهما الأمَّ ثلث الباقي.
ولكن مسألتي ليس فيها أب، فهل ترث الأم الثلث أم ثلث الباقي؟ مع التعليل أو الدليل
للمدارسة.
ـ [ابو بردة] ــــــــ [13 - May-2009, صباحًا 09:42] ـ
بارك الله فيك
ثلث الباقي خاص في العمريتين فقط
أما إذا كان لا يرث الاَّ الأم مع أحد الزوجين فهنا تأخذ الأمُ فرضَها وهو الثلث ثم تأخذ الباقي ردا عند الجمهور
ـ [حمد] ــــــــ [13 - May-2009, مساء 01:24] ـ
جزاك الله خيرًا.
ما الدليل على هذا التفريق؟
ـ [أبو عبيدة محمد السلفي] ــــــــ [13 - May-2009, مساء 10:14] ـ
قال الشيخ ابن سعدي في مسألة العمريتين: (( ... ولأنا لو أعطينا الأُم ثلث المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصفَ السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذه ضعفَ ما تأخذه الأم. ) ) (تيسير الكريم الرحمن ص194)
فالعلة التي ذكرها الشيخ منتفية في هذه المسألة (زوجة وأم، زوج وأم) فتأخذ الأم الثلث اعتبارا بالأصل و الباقي ردا