فهرس الكتاب

الصفحة 10667 من 20085

ـ [كمال يسين] ــــــــ [15 - Jan-2009, مساء 10:29] ـ

السلام عليكم

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المسألة 1416

و صفة البيع و الرّبا واحدة و العمل فيهما واحد, و إنّما فرّق بينهما الاسم فقط إلى أن قال:

و لا خلاف بين الحاضرين منّا و من خصومنا في أنّ امرءا لو قال للآخر: أقرضني هذا الدينار و أقضيك دينارا إلى شهر كذا, و لم يحدّ وقتا فإنذه حسن, و أجر, و برّ.

وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط و رضي كلاهما فحسن.

و لو قال له: بعني هذا الدّينار بدينار إلى شهر, ولم يسمّ أجلا, فإنّه ربا, و إثم, وحرام, و كبيرة من الكبائر-والعمل واحد, وإنّهما فرّق بينهما الاسم فقط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فأنا أريد أن أسأل المهتمين بفقه ابن حزم و بفقه الظاهرية:

هل العبرة باللفظ أم بصفة المعاملة؟

و على مذهب من يرى أن الأموال الورقية لا تجري فيها الربا ,هل لو أنّ البنوك استعملت لفظ البيع في معاملتها مع زبائنها لكانت معاملاتها حلالا, أم أنّه لا يهم اللفظ و إنّما العبرة في المعاملة؟ ففي هذه الحالة ما هو الضابط في تمييز البيع من القرض و القرض من البيع؟

هذا و أتمنى ممن يريد الإجابة على تساؤلاتي أن يكون همه هو تبيين الحق و البحث عنه و ليس الإتهام أو شيء من هذا القبيل, و أقول لكم أني محتاج كثيرا لهذا الموضوع ,و بارك الله فيكم.

ـ [كمال يسين] ــــــــ [17 - Jan-2009, مساء 10:41] ـ

هل سؤالي ليس مهم لهذه الدّرجة

أليس موضوع المعاملات و الربا من أهم المسائل التي يجب أن تناقش

أخبركم أني في صدد البحث عن هذا الموضوع , و لهذا طرحت تساؤلاتي في هذا المنتدى لعلي أظفر بفائدة لم أجدها في مكان آخر, أين هم المهتمين بفقه ابن حزم رحمه الله تعالى

ـ [أفلااطون] ــــــــ [17 - Jan-2009, مساء 10:47] ـ

الفرق واضح يا أخي الكريم , ولعلك تراجع كتاب القرض وماهيته في الفقه الإسلامي لـ د/ محمود الميلي. ففيه بحث مطول عن هذا الأمر.

تحياتي.

ـ [كمال يسين] ــــــــ [17 - Jan-2009, مساء 11:03] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

إني بصدد البحث عن هذا الكتاب في الشبكة فلم أجده, فهل هو موجود على الشبكة؟

ـ [أفلااطون] ــــــــ [18 - Jan-2009, صباحًا 12:12] ـ

لا أعلم.

تحياتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت