فهرس الكتاب

الصفحة 3593 من 20085

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [09 - Nov-2007, مساء 11:32] ـ

الاخوة الكرام نامل المشاركة في حل هذه الاسئلة

بما اننا مقبلون على الحج هنا بعض الاسئلة المهمة

السؤال الاول ان بعض الزملاء من الدعاة ياتون للعمل في مطارجدة لتوعية الحجاج من بداية ذي القعدة ويحرمون بعمرة قاصدين التمتع بها الى الحج ثم يتحللون منها وياتون للعمل في جدة وفي اليوم السابع من ذي الحجة يريدون الاحرام بالحج فهل يحرمون به من جدة اويمكنهم الذهاب الى مكة والاحرام منها

السؤال الثاني من احرم في اشهر الحج بعمرة غير قاصد التمتع ثم بدا له التمتع فهل يصبح متمتعا ولولم يقصد ذلك عند احرامه بالعمرة

ـ [محمد بن مسلمة] ــــــــ [11 - Nov-2007, مساء 09:06] ـ

السؤال الثاني من احرم في اشهر الحج بعمرة غير قاصد التمتع ثم بدا له التمتع فهل يصبح متمتعا ولولم يقصد ذلك عند احرامه بالعمرة

الجواب/ لا , لأن الرجل ليس عنده نية للحج.

المفتي الشيخ ابن عثيمن رحمه الله

انظر الشرح الممتع ج 7/ 83

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [11 - Nov-2007, مساء 09:42] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الفاضل محمد بن مسلمة شكرا لك و بارك الله فيك ..

.وننتظر مشاركة الاخوة الافاضل

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [12 - Nov-2007, صباحًا 06:38] ـ

جزاكم الله خيرا.

السؤال:

ما وجه التفريق بين رجل أهله خارج جدة في الرياض مثلا، والثاني أهله في جدة، في كون الثاني (أي من كان أهله في جدة) له تأخير الإحرام إذا زار أهله حتى يصل جدة في سفرة يريد بها الاعتمار؟

الجواب:

[التفريق بينهما ظاهر، لأن الرجل الذي أهله في جدة أنشأ السفر لأجل زيارة أهله، سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول: سأعتمر إذا بقيت أسبوعًا أو شهرًا أو ما أشبه ذلك، كما أن الرجل من أهل مكة لو أنه سافر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات؛ لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله، وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة.

أما الذي من أهل الرياض فهو مسافر حتى في جدة هو مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغل: زيارة أو تجارة أو وظيفة، وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر جامع بين أمرين، فإننا نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم؛ لأنك أنت مسافر حتى وأنت في جدة، أما ذاك فهو مستقر في وطنه إذا وصل إلى جدة أو إذا وصل إلى مكة. السائل: وإذا كان متزوجًا ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في جدة فما الحكم؟

الشيخ: هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة وهو يريد أن يعتمر نقول: لا بد أن تحرم من الميقات؛ لأن وطنه (الرياض) .

أما جدة فهي وطن أبيه وأمه، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر، والله تعالى أعلم] .

الشيخ العلامة ابن عثيمين"لقاء الباب المفتوح"شريط (27) .

السؤال:

رجل يريد التنزه في المنطقة الغربية، ويريد البقاء في جدة عدة أيام، ويحب أن يعتمر، وآخر قدم من خارج المملكة وطريق سيره يمر بجدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمران من جدة؟ أو يلزمهما الإحرام من الميقات وجزاك الله خيرًا؟

الجواب:

[الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) أي: من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ثم بعد ذلك يقضي غرضه الذي أراد، ولكن من كان أهله في جدة -مثلًا- وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام؛ لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله. وأما من أراد مكة ولكنه قال: أقضي شغلي أولًا ثم أحرم من المكان الذي قضيت به الشغل؛ فإن هذا لا يجوز، فالمدار كله على الإرادة.

هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لشغل.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت