فهرس الكتاب

الصفحة 11370 من 20085

ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [21 - Feb-2009, صباحًا 08:09] ـ

والدي يكثر من شرب الدخان ليصل معدل شربه له إلى عبوتين وصف العبوة في اليوم الواحد

وإذا نادى المنادي للصلاة - وكان والدي على وضوء - أراه يسارع للمضمضة فقط.علما بأنني حاولت إقناعه بتركه لكنه يأبى ذلك وأرى أنه يزداد تعلقا به كلما قدمت له النصيحة

سؤالي هو ماحكم ذلك؛ أي المضمضة فقط دون إعادة الوضوء (بعد شرب الدخان) والذهاب لأداء الصلاة؟

ملحوظة: أرجو أن تدعوا لوالدي أن يعينه الله جل وعلا على تركه فهو يبلغ الستين من العمر وأخشى عليه والله

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 01:29] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة

لا أرى بأسا فيما يفعله والدك

فالتدخين ليس من نواقض الوضوء لهذا لايحتاج اليه المدخن و لو دخن الف علبة و لو صلى حتى بدون المضمضه فليس في صلاته شيء

أما المضمضة قبل الصلاة فتستحب لازالة الرائحة الباقية من اثر التدخين لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم و هذا في صلاة الجماعه

و لعل في هذه الفتوى فائدة

موضوع الفتوى حكم منع المدخن من حضور الصلاة كآكل الثوم

السؤال س: علمت بأن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قد نهى من أكل منا ثومًا أو بصلا أن يقرب المصلين في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأى سماحتكم فيمن امتلأت رئتاه برائحة الدخان، حتى ولو أنه لم يشربه قبل قدومه للصلاة في المسجد، والمعروف أن راحة الدخان كريهة، وأنا أقول لك: إنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال (الثوم والبصل) ، فما الحكم في الدخان وهو محرم، هل ينطبق الحديث على شاربه؟

الاجابة إن النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلا ونحوه هو نهي عن أكل هذه البقول المستكرهة؛ ولذلك ترك الصحابة أكل الثوم ونحوه، وقالوا: لا خير في مطعوم يحول بيننا وبين الصلاة في المسجد، وبعضهم صار يأكله في الوقت الذي ليس بعده صلاة قريبة كالعشاء والفجر، بحيث يذهب ريحه قبل دخول الوقت الثاني، فأما المدخن في هذه الأزمنة فإنه يتمنى أن يمنع من المسجد، ويفرح إذا قيل له: لا تقرب المسجد بعد التدخين قائلا: إني لا أقدر على تركه، فإما أن أتعاطاه وأحضر الصلاة وإما أن أترك الصلاة، فنقول له: خفف منه، واحرص على أن لا تشربه قرب الوقت حتى لا تؤذي غيرك ولا تتوسط الصف، مع توصية المدخن بالإقلاع عنه كليًا، فهو مرض عضال لا خير فيه، وتركه سهل يسير على من يسره الله - تعالى- عليه. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 01:40] ـ

جزاك الله كل الخير أخي الكريم محمد الجروان يا رعاك الله

وهل نستطيع قياس ذلك على المحرم

بمعنى أنه لا شيء فيه في حال شربه بعد الإحرام لأداء مناسك العمرة - أي أنه لا يبطل

الإحرام؟!

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 02:34] ـ

جزاك الله كل الخير أخي الكريم محمد الجروان يا رعاك الله

وهل نستطيع قياس ذلك على المحرم

بمعنى أنه لا شيء فيه في حال شربه بعد الإحرام لأداء مناسك العمرة - أي أنه لا يبطل

الإحرام؟!

أختي الفاضلة بغض النظر عن حكم التدخين ذاته

أهل الفقه ذكروا نواقض الاحرام و لم يذكروا من بينها الدخان فيما أعلم

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 03:10] ـ

أختي الفاضلة بغض النظر عن حكم التدخين ذاته

أهل الفقه ذكروا نواقض الاحرام و لم يذكروا من بينها الدخان فيما أعلم

هو يفسد العمرة أو الحج على مذهب من يرى بطلانهما بالمعصية.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 03:49] ـ

هو يفسد العمرة أو الحج على مذهب من يرى بطلانهما بالمعصية.

جزاك الله خيرا أخي أبا محمد

هل تفضلت علينا بذكر من من العلماء الذييقول بهذا القول

و هل كل معصية و إن صغرت تبطل بها العمرة او الحج

ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 05:14] ـ

سبحان الله لقد أردت أن أطرح السؤال نفسه على الأخ الكريم أبي محمد العمري

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 08:32] ـ

المحلى

850 -مسألة: وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه; فإن أتاها ناسيا لها, أو ناسيا لاحرامه ودخوله في الحج أو العمرة: فلا شيء عليه في نسيانها, وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهما, وذلك لقول الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج} ، فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من الرفث والفسوق, فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر, ومن لم يحج كما أمر فلا حج له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

ومن عجائب الدنيا إبطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمني ولم ينهه الله تعالى قط، عن هذا; ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة, وترك الصلاة, وسائر الفسوق إن هذا لعجب

وأعجب من ذلك إبطال أبي حنيفة الحج بوطء الرجل امرأته ناسيا لاحرامه وقد صح أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان, قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} ثم لا يبطل الحج بتعمد القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به, فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المصيبة وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا، ولا سبيل إلى أن يأتوا برواية، عن أحد من الصحابة، رضي الله عنهم،.

851 -مسألة: فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه لإن إحرامه الأول قد بطل وأفسده, والتمادي عليه لا يجوز لقول الله تعالى: {إن الله لا يصلح عمل المفسدين} . وقال الأوزاعي: في سباب المحرم دم; وهم يجعلون الدم فيما لا يكره فيه من المبيت في غير منى وغير ذلك، ولا يجعلونه في السباب للمحرم في الحج.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت