ـ [السليماني] ــــــــ [31 - Oct-2010, مساء 08:13] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
( منقول)
ـ [بسام الحربي] ــــــــ [31 - Oct-2010, مساء 08:18] ـ
الحمد لله
ـ [السليماني] ــــــــ [31 - Oct-2010, مساء 08:43] ـ
بارك الله فيك
فتوى رقم (24937) وتاريخ 1431/ 11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467)
وتاريخ 1431/ 11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه
(قامت العديد من الشركات والمحلات(هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج)
بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,
والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولاللافتتان بها ,
وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعًا وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا ,
ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره
كما قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لايحتسب)
وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئًا لله عزوجل إلا بدلك به ماهو خير لك)
قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لاتضر كما نص على ذلك علماء الحديث ,
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد علي سير مباركي
عضو: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبد الله بن محمد بن خنين
عضو: عبد الله بن محمد المطلق
ـ [السليماني] ــــــــ [04 - Nov-2010, مساء 09:03] ـ
تشكيك جهلة الصحفيين الوراقين بفتوى اللجنة الدائمة ورد الشيخ المطلق عليها