ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 09:46] ـ
عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
ما هو الأمر الجديد الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاته؟
ـ [ابو عبدالعزيز] ــــــــ [04 - May-2009, صباحًا 12:19] ـ
شيخنا التقرتي اسمح لي بان أدلو بدلوي:
قد تنازع (بضم التاء) يا شيخنا بأن القضاء يحتاج الى أمر جديد .. بل هو بالأمر الأول فالصلاة الأولى غير صحيحة وهذا مبني على الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة.
فالصحة عند المتكلمين: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا
قال في المراقي:
وصحة وفاق ذي الوجهين -- للشرع مطلقا بدون مين
فقالوا بمثل ماقلت رعاك الله من أن القضاء يحتاج الى أمر جديد.
أما الفقهاء فقالوا الصحة ما أسقط القضاء.
قال في المراقي:
وفي العبادة لدى الجمهور -- أن يسقط القضا مدى الدهور
لذلك بنو على ذلك أن القضاء لا يحتاج الى أمر جديد بل هو بالأمر الأول
قال في المراقي في بيان ما يبنى من الخلاف في تعريف الصحة:
يبنى على القضاء بالجديد -- أو أول الأمر لدى المجيد
وعلماؤنا يأخذون بتعريف الفقهاء وهو أصح ورجحه القرافي وابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة.
فالمسألة بكل سهوله أن عمر رضي الله عنه صلى صلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر ذلك فاعاد الصلاة لأنه ترك مأمورا. ذلك بالأمر الاول فهو لايحتاج الى أمر جديد بل لم يسقط فعله الطلب أصلا.
اسف على الإطالة
ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, صباحًا 12:26] ـ
بارك الله فيك اخي
ما طرحت هذا السؤال إلا لعلمي ان المتأخرين اخدوا بقول بن حزم و بن تيمية و بن القيم و بن رجب و الشوكاني رحمهم الله لذلك اردت معرفة توجيههم للقضاء بأمر جديد في هذا الحديث
فالسؤال القائلون بالقضاء بأمر جديد كيف يوجهون هذا الحديث؟
ـ [البدراوي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 12:03] ـ
هذا ليس قضاء بل اداء بعد زوال العذر
ونفس الامر يقال عندما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس فوق رؤؤسهم فامرهم هن يخرجوا من تلك الارض ثم صلوا بعد الوصول
ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 12:21] ـ
نسميه قضاء او اداء فهي مسميات
ما هو دليل الاداء هنا ما دام الوقت خرج على مذهب القائلين بوجوب امر جديد اذا خرج الوقت كالنائم مثلا و الساهي و الناسي؟
ـ [البدراوي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 08:51] ـ
يااخي قال الشريف التلمساني ان ما عليه الجمهور ان الامر بالاداء ليس امر بالقضاء
اما تو جيه عمر فهو القياس والله اعلم
و الامر نفسه ينطبق على من راى جواز قضاء الصلاة بغير امر جديد
قال ابن رشد (1 - 182) سبب اختلافهم يرجع الى امرين احدهما جواز القياس في الشرع والثاني قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس ....
و صدقني ان لم ار فيها قضاء انما تناقش من باب هل يجوز تاخير المامور به عن وقته؟ والله اعلم
ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 09:05] ـ
بارك الله فيك اخي لكن لا ابحث عن رأي الجمهور، انا ابحث عن رأي المتأخرين، الصلاة خرجت عن وقتها و على مذهبهم لا بد من امر جديد لأن الأمر الأول في الوقت و ليس خارج الوقت اما ان قستها على الناسي و النائم فكذلك تقيس العامد و هذا مناقض لمذهب المتأخرين الذين يقولون بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم
فكيف يوجهون هذا الحديث لأنه لو قلت انه قضاء فلا بد من امر جديد و لو قلت اداء بالأمر الأول فعلى مذهب المعاصرين الأمر الأول امر في الوقت لا خارج الوقت و بهذا ابطلوا قضاء الصلاة عل العامد عند من لا يعتبره كافرا
كيف يوجهون هذا الحديث؟
ـ [البدراوي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 09:19] ـ
انهم يقيسون العلة ويجعلونها من باب الاولى
كذا علة جواز قضاء الناسي فمن راها انه اوجب القضاء على الناسي فالعامد من باب اولى
كذلك من راه من باب التغليظ كان القياس سائغاواما من راه من باب الرفق بالناس والعذر للناسي ان لا يفوته ذلك الخير فهما ضدان
ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 09:25] ـ
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 09:54] ـ
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها؟
(يُتْبَعُ)